للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواقع أن هذه الشروط ليست خاصة بالطرف بل تشمل الجروح فهي شروط في الطرف وفي الجرح, وهذه الشروط هي شروط جواز الاستيفاء أما شروط الوجوب فهي الأربعة التي تقدمت معنا في الدرس السابق, فإذا تبين معنا أن للقصاص شروط وجوب وشروط جواز , وهو الآن سيشرع في شروط الجواز.

الشرط الأول: الأمن من الحيف , والدليل على هذا الشرط أن القصاص مع عدم الأمن من الحيف فيه ظلم وجور , والظلم والجور لا يجوز , إذا يشترط الأمن من الحيف لجواز القصاص , ثم سيذكر المؤلف الفروع المترتبة على هذا الشرط.

القصاص لا يكون إلا إذا كانت الجناية بقطع من المفصل فإن كان القطع من وسط الساق مثلاً أو من وسط الساعد مثلاً فإنه لا قصاص لأنه ليس من المفصل , وتعليل هذا أن ما ليس من المفصل لا يمكن أمن الحيف فيه , إذ التقدير أصبح صعباً لا يمكن أن نعرف الحد الذي يؤخذ ليستوي القصاص مع أصل الجنية , وسيضيف المؤلف موضع آخر يجوز الاقتصاص منه.

إذا يجوز القصاص في صورتين فقط , إذا كانت الجناية من مفصل أو في شيء له حد , ومثل بما له حد بالأنف , فإن الأنف ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: وهو أوله العظم الجامد في أوله ثم ينتهي بمارن وهو ما فيه المنخرين, فإذا كانت الجناية من حد المارن جاز الاقتصاص , وإذا كانت الجناية في العظم الذي قبل المارن فإنه لا قصاص, لأن المارن له حد وأما وسط العظم قبل المارن فليس له حد فهو يشبه قطع وسط الساق أو وسط الساعد ,إلى هذا ذهب الجمهور وهو أنه مالا يمكن القصاص فيه مع أمن الحيف فإنه لا يجوز أن تقتص , وتقدم دليلهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>