- الأحاديث الصحيحة - التي ذكرت لك - حديث جبريل وحديث عبدا لله بن عمرو وغيرها حدت صلاة العشاء بثلث الليل او بنصف الليل.
وهذا القول هو الراجح لان احاديثه صريحة صحيحة خاصة بالمسألة بخلاىف حديث ليس في النوم تفريط فهو حديث عام.
• ثم قال - رحمه الله -:
وهو البياض المعترض.
يريد المؤلف - رحمه الله - أن يبين ان الفجر فجران: أول وثان.
وبعبارة أخرى صادق وكاذب.
ويريد ان يبين علامة كلاً منهما.
فيقول:
ـ أن الفجر الثاني الصادق علامته:
- انه معترض.
وله علامة أخرى وهي: انه لا يعقبه ظلمه.
هاتان هما علامتا الفجر الصداق وعكسهما علامتا الفجر الكاذب:
ـ فالفجر الكاذب:
- مستطيل.
- وأيضاً تعقبه ظلمه.
فإذا ضبط الإنسان علامتا الفجر الصادق عرف علامتا الفجر الكاذب.
• ثم قال - رحمه الله -:
وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل.
في قول المؤلف - رحمه الله - وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إشارة إلى ان بعض العلماء يرون ان وقت العشاء ينتهي الى ثلث الليل.
= وهو مذهب المالكية.
واستدلوا:
- بحديث جبريل حيث صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الثاني في ثلث الليل.
= والقول الثاني: ان وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل.
واستدل أصحاب هذا القول:
- بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فإن فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل ".
والراجح القول الثاني: وهو أن وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل وأظن أن وجه الترجيح ظاهر وهو رجحان حديث عبد الله بن عمرو من جهة.
ومن جهة أخرى ان فيه زيادة علم ومن عنده زيادة علم تقبل منه ما دام ثقة لم يعارض.
• ثم قال - رحمه الله -:
وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل ان سهل.
التأخير:
= عند الحنابلة بل عند جمهور الصحابة رضي الله عنهم - تأخير العشاء - أفضل بهذا الشرط إن سهل.
- لحديث ابي برزة - رضي الله عنه - قال"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب ان يؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة ويكره النوم قبلها والحديث بعدها "
= القول الثاني: أن الأفضل مراعاة حال المسلمين. فما نقول الأفضل التأخير إن سهل بل نقول الأفضل من الأصل مراعاة حال المأمومين.