للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله فإن غصب حرا صغيرا خرج به العبد والحر الكبير , أما العبد فهو خارج لأنه مضمون على كل حال صغيرا كان أو كبيرا لأنّ العبد هو مال والمال مضمون بالغصب مطلقا.

أما الكبير فإنه لا يضمن لأنّ الكبير يتمكن من تخليص نفسه ويتمكن من الفرار ولهذا انحصر الحكم في الحر الصغير.

يقول - رحمه الله - (فإن غصب حرا صغيرا)

المقصود بالغصب هنا أن يأخذه إلى منزله ولو بغير قيد , فإذا أخذ صغيرا ووضعه في غرفة فهو حينئذ غصبه يعني أخذه غصبا ولو تركه بغير قيد في البيت فإذا هذا مقصود الحنابلة لأنه سيأتينا إذا قيّد الرِجل أو اليد له حكم آخر.

يقول الشيخ - رحمه الله - (فنهشته حية أو أصابته صاعقة)

إذا نهشته حية أو أصابته صاعقة فإنّ الضمان هنا على الغاصب لماذا؟ لأنّ الوفاة كانت بسببه ونحن نقول أنّ الجناية إذا كانت بمباشرة أو تسبب فإنّ الضمان يكون على المتسبب وهنا كان سببا لأنّ الصغير لا يتمكن من الفرار عن الحية أو تفادي الصاعقة وحينئذ نقول الضمان على المتسبب. ووضع شيخ الإسلام - رحمه الله - قاعدة وهي [أنه إذا مات الإنسان بسبب يتعلق بالبقعة فالضمان على من حبسه فيها] فإذا حبسه في هذه البقعة وأصابه حية كما قال المؤلف - رحمه الله - أو صاعقة أو كان هذا المكان معروفا بوباء فتاك يقتل بني آدم وأصيب به فإنه يضمنه أيضا.

قال - رحمه الله - (أو مات بمرض)

<<  <  ج: ص:  >  >>