لو كان المجني عليه رجل راعي بقر يعني ماله من البقر ودفع الجاني الدية من الإبل فإنه يلزمه أيضا أن يقبل لماذا؟ كل هذا يعود إلى مسألة أنّ الأصول هي هذه الخمسة كلها. وعلى القول بأنّ الأصل الإبل فإنه لا يلزمه أن يقبل وله أن يقول بل أريد مائة من الإبل لأنّ الإبل هي الأصل في الدية وليس له أي للجاني أن يلزم الولي بأن يقبل بدل هذا الأصل لأنّ هذا البدل يعتبر معاوضة ونحن قلنا أنّ المعاوضات لا تتم إلاّ بالرضا وهنا لا رضا. إذا على القول الراجح إذا أحضر له مائة ألف ريال له أن يقول أريد مائة من الإبل وإذا أحضر له من الفضة أو من الذهب أو من البقر أو من الغنم فالأمر كذلك له أن يرفض وأن يقول لا أريد إلاّ مائة من الإبل.
قال - رحمه الله - (ففي قتل العمد وشبهه: خمس وعشرون بنت مخاض)
بدأ المؤلف ببيان أسنان الإبل في الديات. والدية تارة تكون مغلظة وتارة تكون مخففة وبدأ الشيخ بالدية المغلظة وهي دية العمد وشبهه.
فقال أنّ دية العمد وشبهه مائة من الإبل هذا متفق عليه لكن كيف نقسم هذه المائة يقول خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون ... الخ. أي أنها تقسم أرباعا بهذه الأسنان. الدليل على هذا أنّ السائب بن يزيد حدّث أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم -
جعل الدية في العمد وشبهه على هذه الأصناف فذكر التربيع. - رضي الله عنه - لكن هذا الحديث فيه ضعف.
القول الثاني: أنّ الدية المغلظة أثلاثا , ثلاثين حقة. وثلاثين جذعة. وأربعون في بطونها أولادها. وهذا أغلظ بكثير من التقسيم الرباعي أليس كذلك؟ أولا جعل عدد الجذعة والحقة أكبر ثم ألزمه بأربعين في كل واحدة منها ولد. الدليل على هذا أنه جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وعمرو بن حزم , وحديث ثالث , في ثلاثة أحاديث جاء التنصيص على أنها أثلاث وهذه الأحاديث أصح بكثير من أدلة المذهب. ولهذا اختار هذا القول اثنان من محققي الحنابلة الأول الزركشي. والثاني أبو الخطاب. وهذا القول الثاني
أصح إن شاء الله وهو التثليث لأنّ أحاديثه أصح وأثبت.
انتقل المؤلف إلى الدية المخففة وهي دية الخطأ. فذكر أنها تجب أخماسا.