بل تشترط السلامة يعني من العيوب فلا نشترط القيمة بل نشترط السلامة , والدليل على هذا أنّ الأصل في إطلاق النصوص السلامة من العيوب فإذا أمر بإعتاق عبد أو دفع دية من الإبل فالأصل في هذه الأشياء أن تكون سالمة من العيوب لأنه مقتضى الإطلاق.
قال - رحمه الله - (ودية الكتابي: نصف دية المسلم)
في المقنع بعد أن ذكر دية المسلم الحر ذكر بعده دية المرأة المسلمة. والشيخ هنا في الحقيقة خالف ولم يحسن. كان ينبغي أن يبدأ بدية المسلمين ثم يتكلم عن دية غير المسلمين لكنه خالف الأصل ولو لم يخالف الأصل لكان أحسن. دية الكتابي على النصف من دية المسلم
عند الجماهير والدليل على هذا أنه في حديث عمرو بن حزم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ودية الكتابي على النصف من دية المسلم
والقول الثاني: أنّ دية الكتابي الذمي أو المستأمن أو المعاهد كدية المسلم لأنه معصوم الدم كالمسلم والراجح الأول لأنّ النص فيه ظاهر قبل أن ننتقل استدل الذين قالوا أنّ دية الكتابي كدية المسلم بدليل أيضا آخر قد يكون أقوى من الدليل الذي ذكرت وهو أن الله تعالى قال {فدية مسلمة إلى أهله}[النساء/٩٢] وأنه ذكر هذا الحكم حين ذكر المسلم وحين ذكر الكتابي فدل على أنّ الدية فيهما واحد وهذا استدلال بالمفهوم ونحن أخذنا مرارا وأخذنا أنّ القاعدة أنّ المنطوق مقدم على المفهوم. وحديث عمرو بن حزم نص في أنّ دية الكتابي على النصف من دية المسلم فلا يمكن العدول عنه لظاهر نص ولو كان هذا النص من الكتاب.
قال - رحمه الله - (ودية المجوسي والوثني: ثمان مائة درهم)
يعني دية غير الكتابي. يقول الشيخ ديتهما ثمان مائة درهم. يعني كم من الدية يعني ثلثا عُشر الدية الدليل قالوا أنه روي عن الصحابة - رضي الله عنهم - أنّ هذا هو دية المجوسي كما أنّ الإمام أحمد يقول لا يكاد أن يختلفون في دية المجوسي.