القول الثاني: أنّ ديته كدية الكتابي سواء لأنّ في حديث عمرو بن حزم لما قال ودية الكتابي على النصف من دية المسلم. في لفظ آخر للحديث ودية الكافر على النصف من دية المسلم. فقالوا ودية الكافر هذا عام يشمل الكتابي وغيره من أصناف الكفار. والراجح القول الأول بل في القول الثاني نوع شذوذ لمخالفته المروي عن الصحابة فالصحابة بيّنوا أنّ المقصود بالكافر في حديث عمروبن حزم هو الكتابي.
قال - رحمه الله - (ونساؤهم على النصف كالمسلمين)
الآن ذكر دية المرأة يقول ونساؤهم على النصف كالمسلمين. يقول أنّ نساء أهل الكتاب على النصف كنساء المسلمين. نبدأ بالأصل المقيس عليه وهو دية الحرة المسلمة. دية الحرة المسلمة على النصف من دية المسلم عند الجماهير بل حكي إجماعا ولم يخالف إلاّ من شذ
واستدل الجماهير بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ودية المرأة على النصف من دية الرجل.
القول الثاني: المنسوب إلى الشذوذ , أنها كدية المسلم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل والمرأة نفس مؤمنة. والجواب عن هذا الدليل أنّ هذا اللفظ في حديث عمرو بن حزم وفي آخره ودية المرأة على النصف من دية الرجل ففي حديث واحد جاء دية النفس المؤمنة مائة من الإبل , ودية المرأة على النصف من دية الرجل , فدل هذا على أنّ المراد بالنفس المؤمنة هنا الرجل كما أنّ القول الثاني شاذ والشذوذ من أدلة الضعف ففي هذا علامة على ضعفه. فالراجح إذا إن شاء الله أنها على النصف. أما دية المرأة الكافرة فهي على النصف بلا إشكال من أهل دينه. ولعله ليس في هذه المسألة خلاف لأنّ الخلاف كان بسبب دية النفس المؤمنة وهذه ليست مؤمنة فهي على النصف من دية الرجل من دينها إذا لا إشكال في المرأة الكافرة وإنما الخلاف وإن كان خلافا شاذا إنما هو في دية المسلمة.
ثم - قال رحمه الله - (ودية الرقيق قيمته)
دية الرقيق قيمته ودية الرقيق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: إما أن تكون قيمته أقل من دية الحر. فإذا كانت قيمته أقل من دية الحر فديته قيمته بالإجماع.