والقول الثاني: أنّ الوطء في الدبر يأخذ حكم اللواط لا حكم الزنا فإذا جامع امرأة في دبرها فإنّا نعتبره لوطي نقيم عليه الحد المذكور في الخلاف السابق وهذه مسألة مهمة جدا لأنه ينقل الإنسان من حد الزنا إلى حد اللواط. وهذه المسألة أيضا فيها نوع من الإشكال لكن الأقرب والله أعلم أنه زنا لأنه وطء لإمرأة يختلف عن اللواط.
مسألة / علم من كلام المؤلف أنّ السحاق وهو إتيان المرأة المرأة , وأنّ الجماع بين الفخذين , وأنواع الاستمتاعات ليست من الزنا الذي يوجب الحد لماذا؟ لتخلف شرط الوطء لأنه لا يوجد في هذه الأشياء وطء وهذا صحيح وإنما من فعل ذلك يعزر تعزيرا ولا يقام عليه حد الزنا.
قال المؤلف - رحمه الله - (تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين)
أخرج المؤلف بهذا الحشفة والقبل والدبر أو الزوائد. فالوطء في القبل أو الدبر الزائد لا يعتبر زنا وإنما اشترط أن يكون في الأصلي لأنّ الوطء عند الإطلاق ينصرف إلى هذا أي الأصلي ولأنّ الاستمتاع لا يكمل إلاّ به.
ثم - قال رحمه الله - (حراما محضا)
هذا القيد لا حاجة إليه لأنه يشير به إلى انتفاء الشبهة وهو الشرط الثاني وهو شرط مستقل برأسه.
ثم - قال رحمه الله - (انتفاء الشبهة)
ذهب الجماهير إلى أنه يشترط لإقامة الحد انتفاء الشبهة واستدلوا على هذا بأمرين: الأول" أنّ هذا حكي إجماعا حكاه ابن المنذر.
الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -:" ادرءوا الحدود بالشبهات". وهذا الحديث ضعيف , لكن درء الحدود بالشبهات في الحقيقة لا شك فيه أولا للآثار المتكاثرة عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الدالة بمجموعها على أنهم يحبون درء الحد ما أمكن.
الثالث: هذا الإجماع المحكي. وإذا كنا نقول أنه يشترط لإقامة الحد عدم وجود الشبهات فهذا لا يعني أن نقبل بكل شبهة ولهذا سيأتينا أنّ ابن المنذر وهو ممن حكى الإجماع على درء الحدود بالشبهات ينازع في بعض المسائل التي ستأتينا ويرى وجوب إقامة الحد مع وجود هذه الشبهة التي يعتبرها الحنابلة من الشبهات.
قال - رحمه الله - (فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده)