للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة/ اختلف الصحابة في كيفية القتل فمن الصحابة من قال يحرق. وعلى رأسهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ومنهم من قال يرجم يعني ولو لم يكن محصنا وهذا معلوم من الخلاف السابق وعلى رأس هؤلاء عمر - رضي الله عنه - ومنهم من قال يلقى من أعلى بناية في البلد ويتبع بالحجارة. ومنهم من قال - رضي الله عنهم - يوضع تحت الحائط ويهدم عليه وممن قال بهذه الطريقة علي - رضي الله عنه - وقال بها عمر أيضا. والراجح أنّ كيفية القتل يرجع فيها إلى رأي الإمام والدليل على هذا أنّ الواحد من الخلفاء - رضي الله عنهم - كأبي بكر وعمر روي عنه القتل بأكثر من طريقة ما يدل على أنها تخضع لرأيه ونظره بحسب الظروف وأنه ليس شيئا محددا أو طريقة معيّنة للقتل ويلاحظ أنّ أحكام الصحابة جميعا قاسية وفيها شدة لا تخفى وهذا يتناسب مع الجرم لأنّ هذه الجريمة أيضا جريمة شنيعة فلهذا جعل الصحابة فيها القتل بطريقة غير طبيعية كما أنّ الجاني هنا أتى جريمة تخرج عن الفطرة والطبيعة.

ثم - قال رحمه الله - (ولا يجب الحد إلاّ بثلاثة شروط)

بدأ المؤلف بشروط وجوب حد الزنا وسيبيّن هذه الشروط بتفصيل الشرط الأول

قال - رحمه الله - (أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر)

الشرط الأول لوجوب حد الزنا أن يقع الوطء. سواء كان الوطء في قبل أو في دبر فبمجرد حصول الوطء يتحقق الشرط وهذا بخلاف الإحصان. لذلك كثير من الناس يخلط بين شروط الإحصان وشروط وقوع الحد العقوبة. بينهما فرق نحن نتحدث الآن عن شروط وقوع العقوبة. كذلك هنا لا يكتفى بالوطء بما دون تغييب الحشفة فلا بد من تغييب الحشفة وأشار المؤلف إلى أنّ الوطء سواء كان في القبل أو في الدبر , أما في القبل فهو إجماع وأما في الدبر فذهب الحنابلة كما ترون إلى أنه وطء يوجب العقوبة واستدلوا على هذا بأنه وطء في فرج أصلي فأوجب العقوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>