وأنها في الرابعة أو في الثالثة تباع.
والقول الثاني: أنها تغرب ستة أشهر.
ثم - قال رحمه الله - (وحد لوطي كَزَان)
قوله وحد لوطي فهم من كلام المؤلف أنّ العقوبة التي نوقعها على اللوطي حد وليس تعزيرا , وإلى هذا ذهب الجمهور أنها حد وإنْ اختلفوا في حده إلاّ أنه حد. لأنّ اللواط فاحشة فهو يستوي في هذا مع الزنا.
والقول الثاني: أنّ اللواط عقوبته التعزير بحسب ما يرى الإمام لأنه ليس في النصوص الدلالة الواضحة على حد اللواط. والأقرب والله أعلم أنه حد.
واللواط: هو أن يأتي الرجل الرجل.
ثم - قال رحمه الله - (كزان)
لما قرر أنّ اللواط عقوبته على سبيل الحد يعني أنها من الحدود أراد أن يبيّن ما هو الحد فقال كزان يعني أنّ عقوبة اللوطي كعقوبة الزاني إن كان محصنا رجم , وإن كان غير محصن جلد , واستدلوا أي أصحاب هذا القول وهم الحنابلة على قولهم بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. وهذا الحديث ضعيف. واستدلوا بدليل آخر أنّ الصحابة حكموا بهذا.
والجواب عليه: أنّ الصحابة لم يحكموا بهذا عينا وإنما اختلفوا كما سيأتينا.
القول الثاني: أنّ حد اللوطي القتل مطلقا , محصنا كان أوغير محصن. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة:
الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -:" من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". هذا الحديث ضعفه الأئمة ولكن احتج به أحمد تقدم معنا هذا مرارا أنّ الإمام أحمد قد يحتج بحديث ولا يعني هذا أنه يصحح الحديث.
الدليل الثاني: إجماع الصحابة على قتله وإنما اختلفوا في كيفية القتل حكى هذا الإجماع ابن القيم - رحمه الله - وغيره لكن في حكاية الإجماع هذا إشكال وهو أنه روي عن بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير أنه قال حد اللوطي حد الزاني. فكأنه ألحقه به. لكن جمهور الصحابة على أنه يقتل. والراجح القول الثاني أنه يقتل وترجيح هذا القول ظاهر جدا لأنه عليه أبو بكر وعمر وعلي وعثمان ولا مجال للخروج عن فتوى الأئمة الأربعة إذن الراجح أنه ليس كزان وإنما يقتل مطلقا.