والقول الثاني: أنه لا يشترط أن تكون الشهادة في مجلس واحد لعموم الآية فإذا شهد عليه أربعة أقيم عليه الحد.
والجواب عن أثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنّ عمر علم أنه لا يوجد شاهد رابع أو أنهم هم لم يقولوا لدينا شاهد رابع والجواب عليه ظاهر لهذا لو شهد عليه أربعة ولو في مجالس قبل منهم.
يقول - رحمه الله - (بزنا واحد)
يعني يجب أن يشهدوا على المجرم بزنا واحد , والزنا الواحد يتحقق أنه زنا واحد إذا شهدوا عليه في زمان ومكان واحد فإن شهد عليه بعضهم في يوم والآخرون في يوم آخر أو بعضهم في مكان والآخرون في مكان آخر فإنّ الشهادة لم تكتمل إذا يجب أن يجتمع الأربعة على زنا واحد ولا يجوز أن يجتمعوا على أكثر من زنا ولو كان الواقع أنهم شهدوا عليه أربعة أنه زنا لكن الشارع متشوف لدرء الحدود ولهذا اشترطوا أن يكون بزنا واحد.
ثم - قال رحمه الله - (يصفونه أربعة)
معنى يصفونه أي يصرحون بالوطء فيقولون رأينا ذكره في فرجها , ولا يكتفى أن يقولوا رأيناه يزني بل يجب أن يقولوا ذكره في فرجها
كالرشاء في البئر , وهل يجب أن يقولوا كالرشاء في البئر بعبارة أخرى هل يجب أن يمثلوا يضربوا مثال أو لا يجب. الصواب أنه لا يجب وأنّ هذا من باب التأكيد فإن ذكروا المثل فذاك وإلاّ فالواجب أن يصرحوا بالوطء فيقولوا رأينا ذكره في فرجها هذا هو الواجب فقط الدليل استدل الحنابلة على هذا بأنه إذا كان المعترف يطلب منه أن يصرح بحقيقة الوطء فالشهود من باب أولى وهذا صحيح.
ثم - قال رحمه الله - (ممن تقبل شهادتهم)
ومن تقبل شهادته هو المسلم العدل الحر الذكر , فمن اتصف بهذه الصفات قبل منه وإلاّ فلا وسيأتينا باب خاص بالشهادات في آخر كتاب القضاء.
ثم - قال رحمه الله - (سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين)