الصورة الثانية: أن تكون الأمة زوجة لحر وله منها ولد فهذه الزوجة ذهب بعض الفقهاء أيضا إلى أنّ قاذفها يحد وإن كانت أمة لتكميل حق الزوج لأنّ قذف الزوجة هنا يؤذي الزوج والزوج حر وإذا كنا نقول أنّ قذف العبد عموما يستحق من فعله العقوبة والحد ففي هذه الصورة من باب أولى لأنه اعتدى على حق الأمة وعلى حق الزوج الحر.
ثانيا: قول المؤلف - رحمه الله - (المسلم)
ذهب الجماهير إلى أنّ قذف الكافر لا يوجب حد القذف واستثنى بعض الفقهاء الذمية إذا كانت تحت مسلم وزاد بعضهم قيدا وله منها ولد فإنّ قذفها في هذه الحال يؤدي إلى الضرر والعيب والشين والعار على الزوج ولهذا أوجبوا عليه الحد وهذا القول له وجهة من النظر قوية وحفظا لحق الأزواج المسلمين نحد من قذف زوجاتهم وإن كن من أهل الكتاب.
ثم - قال رحمه الله - (العفيف)
يشترط في المقذوف أو فيمن يوصف بالزنا أن يكون عفيفا والمقصود بالعفيف هنا هو من لم يقارف الزنا ولا اللواط. ومن الفقهاء من قال يشترط أن يكون عفيفا في الظاهر فقط ومنهم من قال يشترط أن يكون عفيفا في الظاهر والباطن , والفرق بين القولين أنه إذا قذف وهو عفيف في الظاهر يجب أن نبحث عن باطنه بالسؤال والمعرفة حتى نتيقن أنه عفيف في الظاهر والباطن والراجح أنه يكتفى بكونه عفيفا في الظاهر ولا يشترط البحث عن عفته في الباطن فإذا قذف وجب الحد على قاذفه.
ثم - قال رحمه الله - (الملتزم)
الملتزم هو من ينقاد لشرائع الإسلام وأحكامه ويشمل المسلم والكتابي الذمي المستأمن والمعاهد , ولكن لا يخفى عليكم أنّ بين قول الشيخ الملتزم وبين قوله المسلم تعارض لأنّ المسلم يخرج ما دل عليه الملتزم إذا الملتزم يدل على الذمي والمسلم ينفي الذمي ولهذا ذهب بعض الحنابلة إلى أنّ هذه العبارة من المؤلف خطأ وسبقت قلم. وما ذهب إليه هؤلاء صحيح لأنه لا يمكن أن نجمع بين أن يكون مسلما
وبين أن يكون ملتزما لأنّ مدلول الالتزام أعم أو أخص من الإسلام؟ أعم فكيف تخصص بالمسلم ثم تقول الملتزم ولهذا لعلها سبقت قلم.