للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللفظ الأول: يا زاني اللفظ الثاني: يا لوطي. اللفظ الثالث: لفظ الصريح في الوطء كا يا نايك أو يا منيوكة. وألحق الحنابلة باللفظ الصريح بالوطء يا عاهر فصارت الألفاظ كم؟ أربعة يا زاني يا لوطي يا عاهر أو استخدام اللفظ الصريح في الوطء. فهذه أربعة ألفاظ صريحة لا تقبل التأويل وإن ادعى قائلها أنه أراد غير هذا المعنى لم يقبل منه ويقام عليه إذا استوفى الشروط الحد هذا بالنسبة للصريح

قال - رحمه الله - (وكنايته: يا قحبة)

انتقل المؤلف إلى الكنايات تقدم معنا أنّ الحكم الذي يميز الكناية عن الصريح هو أنّ الكناية إذا فسره بغير لفظه الظاهر منه قبل من هذا التفسير لا احتمال اللفظ للمعنيين فهذا هو الفرق المهم بين الصريح والكناية فالمؤلف يقول أنّ الكنايات هي أن

يقول - رحمه الله - (يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة وفضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه)

المؤلف يعتبر هذه الألفاظ كنايات ويعتبر أنّ لها أكثر من معنى فمعنى قوله مثلا ياقحبة ويا فاجرة. تحتمل أنه يريد يا من تستعدين لتكوني قحبة أو فاجرة , فإذا هي الآن ليست كذلك.

والقول الثاني: في هذه الألفاظ أنها صرائح إلاّ بقرينة فنعتبر أنّ هذه الألفاظ صرائح مع دلالة الحال وإلى هذا القول ذهب ابن عقيل والقاضي وغيرهم من محققي الحنابلة.

والقول الثالث: أناّ نقبل منه تفسيرها بغير الظاهر منها إذا دلت القرينة وإلاّ فلا وبين القول الثاني والثالث تقارب والراجح أنّ اعتبار اللفظ صريح أو كناية يرجع فيه للعرف فبعض الألفاظ تعتبر صرائح عند قوم وإن كانت في اللغة كناية , وتعتبر بعض الألفاظ كنايات وإن كانت في اللغة صرائح فنرجع في تفسيرها إلى العرف وهو الذي يبيّن مقصود القائل ويليه في القوة القول الثاني أنها صرائح إذا دلت قرينة الحال وأضعف الأقوال المذهب لأنّ كلمة يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة دلالتها على وقوع الزنا ظاهرة جدا فصرفها إلى معنى آخر بعيد ولهذا نقول إما نقول أنّ الراجح رجوع العرف أو أنها صرائح مع دلالة الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>