الوحشي من الحمر جائز لأمرين: الأمر الأول أنّ النص جاء بتحريم الحمر الأهلية بالنص على كلمة الأهلية فدل على أنّ ما عداها ليس بمحرم. الثاني: أنّ الصحابة أكلوا لحوم الحمر الوحشية. والشيء الثالث" أنّ الأحاديث دلت على أنها صيد يعني في باب الإحرام فهي حلال بلا إشكال إن شاء الله.
ثم - قال رحمه الله - (والبقر والظباء والنعامة)
هذه مباحات وحلال من النصوص العامة وبخصوص النعامة جعل النبي - صلى الله عليه وسلم فيها بعير فدل على أنها صيد حلال أكلها
ثم - قال رحمه الله - (والأرنب)
الأرنب مباح بالإجماع وجاء فيما أخرجه البخاري ومسلم أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - تناول الأرنب وأكلها ويوجد خلاف قديم بين الصحابة فروي عن عمرو بن العاص أنه منعها لكن هذا الخلاف انتهى واستقر الأمر على الجواز وكأنه - رضي الله عنه لم يبلغه النص.
ثم - قال رحمه الله - (وسائر الوحش)
جميع الوحوش التي لا تندرج تحت القواعد والضوابط المذكورة في الفصل الأول فالأصل فيها أنها حلال ويجوز أن تأكل وقوله سائر الوحوش استغنى بهذا عن السرد والتعداد لأنّ الحيوانات البرية المأكولة الخارجة عن الضوابط الخمس السابقة كثيرة جدا. ثم انتقل المؤلف إلى البحر.
قال - رحمه الله - (ويباح حيوان البحر كله)
الأصل في حيوان البحر أنه مباح كله سواء منه الجميع حلال وسيذكر المؤلف الميت إلاّ أنه استثنى أشياء سيأتينا الكلام عنها.
يقول - رحمه الله - (ويباح حيوان البحر كله إلاّ الضفدع , والتمساح والحية)
حيوان البحر الأصل فيه الحلال بدليل أنّ المؤلف استثنى حيوانات ثلاثة والله تعالى يقول {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة} [المائدة/٩٦] ولهذا لما صار الأصل في البحر أنه حلال استثنى أشياء منه وترك أشياء أيضا محل خلاف لكن نبقى مع ما ذكره المؤلف - رحمه الله - يقول الضفدع. لا يجوز لأنه نهي عن قتله وتقدم معنا أنّ كل ما نهي عن قتله فإنه لا يجوز أن يأكل للتعارض بين إباحة أكله والنهي عن قتله وأمر الضفدع واضح.
ثم - قال رحمه الله - (والتمساح)