للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يجوز أن يأكل وعللوا ذلك بأنّ له نابا يفترس به فيقاس على السباع ولا يمكن أن نسميه سباع لأنّ السباع تختص بحيوانات البر لكنه يقاس على السباع فهو محرم.

والقول الثاني: أنّ التمساح من حيوانات البحر التي تعيش فيه والأصل في كل حيوانات البحر الإباحة والراجح إن شاء الله أنه محرم بل هو أخبث وأشنع من بعض حيوانات البر المحرمة فإنه يفترس بطريقة وحشية ويبتلع الحيوان كاملا فطبائعه خبيثة فهو أولى بالتحريم من بعض سباع البر.

ثم - قال رحمه الله - (والحية)

المقصود بالحية هنا حية البحر فإنّ حية البر تقدم الكلام عنها حية البحر محرمة واستدلوا على تحريمها بأنها خبيثة.

والقول الثاني: أنها حلال لأنّ جميع حيوانات البحر حلال. والأقرب أنّ حية البحر التي لا تخرج إلى البر مطلقا حلال والذي يظهر لي أنّ حية البحر لا تدخل في الحديث الآمر بقتل الحيات لأنّ الحديث يتناول حيات البر دون حيات البحر هكذا يبدوا لي وهي مسألة محل خلاف. مسألة / علم من عموم كلام المؤلف أنّ ماله اسم نظير في البر أنه أيضا مباح مثل كلب البحر وخنزير البحر وإنسان البحر

فهذه الأصل فيها الإباحة لأنها من حيوانات البحر.

والقول الثاني: أنها محرمة لأنّ خنزير البحر خنزير وكلب البحر كلب والنص جاء بتحريم الخنزير والكلب فتخص من عمومات جواز أكل حيوانات البحر والراجح؟ أنّ هذه الأسماء ما هي إلاّ أسماء أحدثوها فليس بكلب وليس بخنزير وإنما لما رأوا الشبه ألحقوه والقاعدة أنّ مجرد التسمية التي ليست شرعية ولا من لغة العرب لا توجب التحريم وهذا صحيح بناء على هذا يكون كلب البحر وخنزير البحر جائز لأنه من حيوانات البحر.

قال - رحمه الله - (ومن اضطر إلى محرم - غير السم - حل له منه ما يسد رمقه)

<<  <  ج: ص:  >  >>