للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشرط الثاني لحل الذبيحة الآلة يشترط وجود الآلة بصفات مخصوصة سيذكرها المؤلف ومقصود المؤلف بقوله محدد أنه لا تحل الذبائح إلاّ إذا استخدمت الآلات التي من شأنها إنهار الدم فإن استخدم آلة لقرض ودق العروق وماتت بسبب ذلك فلا تباح فإذا يشترط في الآلة أن تكون محددة تقتل بالقطع وإنهار الدم فهذا مقصود المؤلف - رحمه الله - بقوله تعالى فتباح الذكاة بكل محدد. والدليل على هذا النص الذي هو في الحقيقة عمدة في هذا الباب وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - ما أنهر الدم وذكر فيه اسم الله فكل ليس السن والظفر فهذا الحديث سيأتينا أنه مدار مباحث هذا الباب عليه فقوله ما أنهر الدم دليل على أنّ الآلة يجب أن تنهر الدم وإلاّ فإنه لا يجوز أن نأكل الذبيحة التي ذبحت بها.

ثم - قال رحمه الله - (ولو مغصوبا)

يجوز أن نأكل الذبيحة المذبوحة بآلة مغصوبة لأنها تدخل تحت قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أنهر الدم وقياسا على ما لو ذبح الذبيحة الحلال في أرض مغصوبة وقياسا على ما لو ذبح الذبيحة المغصوبة.

والقول الثاني: أنّ ما ذبح بآلة مغصوبة فهو ميتة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وذبحه بهذه الآلة ليس عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحيح أنّ ذبيحته حلال لأنّ الذي ليس عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -

هو استخدام هذه الآلة الغير المملوكة أما أنها قطعت وأنهرت الدم فهذا عليه أمر الله وأمر رسوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>