ذبيحة المرأة جائزة بالاتفاق ولو كانت حائض والدليل على هذا من وجهين الأول للعموم فإنّ المرأة مسلمة والشارع أجاز ذبيحة كل مسلمة. الثاني: أنّ جارية كانت ترعى فعدى الذئب على الشاة فلما قاربت الموت أخذت حجرا حادا وذبحتها فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بأكلها وهو نص في المسألة.
ثم - قال رحمه الله - (أو أقلف أو أعمى)
الأقلف هو من لم يختن. وذبيحة الأقلف والأعمى جائزة بلا إشكال لدخولهما في عمومات النصوص.
ثم - قال رحمه الله - (ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي , ومرتد)
السكران والمجنون والوثني والمجوسي. تقدم الكلام عليهم. أما السكران والمجنون فتقدم.
وأما الوثني والمجوسي فلا تجوز ذبيحتهما بالإجماع بلا خلاف لأنه ليس بمسلم ولا كتابي.
ثم - قال رحمه الله - (ومرتد)
المرتد ينقسم إلى قسمين: أن يخرج من دين الإسلام إلى غير اليهودية والنصرانية. فهذا لا تباح ذبيحته بالإجماع. إذا خرج من الإسلام إلى غير دين اليهودية والنصرانية فلا تباح ذبيحته بالإجماع لفقد شرط الإسلام وكونه ليس من أهل الكتاب.
القسم الثاني: أن ينتقل من الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية فهذا فيه خلاف:
القول الأول: أنّ ذبيحته ميتة ولا تحل لأنه انتقل إلى دين لا يقر عليه فهو يجب أن يقتل يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل ولا تقبل منه الجزية فدل على أن أحكام أهل الكتاب لا تنطبق عليه.
القول الثاني: انه إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب جازت ذبيحته لقوله تعالى {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة/٥١] فقوله فإنه منهم يدخل في هذا من جملته أحكام الذبح. والراجح بلا إشكال أنّ ذبيحته ميتة وأما الآية فإنه منهم أي في الولاء والبراء والنصرة والكفر لا في الأحكام المتعلقة بحل الذبائح وكيف نقبل ذبيحته ولا نأخذ منه جزية لا إشكال إن شاء الله أنّ ذبيحته ميتة.
ثم - قال رحمه الله - (الثاني: الآلة: فتباح الذكاة بكل محدد)