للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اليمين مشروعة يعني من حيث الأصل مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. وسيأتينا الأدلة التفصيلية في مباحث الكتاب وكان أكثر قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - ومقلب القلوب ومصرف القلوب. ومصرف هو الذي في الصحيح ومقلب أيضا صحيح كان هذا غالب قسمه وكونه هذا غالب القسم دليل على مشروعية القسم من حيث الأصل.

قال - رحمه الله - (هي اليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته)

أجمع الفقهاء على أنّ من حلف بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله فهو يمين شرعية منعقدة بلا خلاف.

ثم - قال رحمه الله - (أو بالقرآن أو بالمصحف)

ذهب الجماهير الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي. إلى أنّ اليمين بالقرآن أو بالمصحف يمين شرعية منعقدة بشرط أن لا ينوي المداد والورق واستدلوا على هذا بأنّ القرآن والمصحف هو كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وهم أجمعوا على أنّ اليمين بصفة من صفات الله أنه يمين شرعية.

القول الثاني: أنّ الحلف بالمصحف والقرآن لا يجوز ولا ينعقد واستدلوا على هذا بأمرين: الأمر الأول" أنّ القرآن مخلوق.

والدليل الثاني: لهم أنه لم يعهد الحلف بالمصحف والقرآن ولم يقولوا لم يعهد عند من؟ لكن من الواضح أنّ مقصودهم عند السلف وهذا القول الثاني مذهب الحنفية أو لبعض الحنفية وهو ضعيف جدا وأدلته أضعف منه , أما الدليل الأول أنه مخلوق فهو قول باطل والقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود وليس بمخلوق بل صفة من صفات الله. وأما أنه ليس بمعهود فلا يشترط في اليمين لتكون شرعية أن تكون معهودة فالراجح أنه قسم مشروع ومنعقد ويحنث إذا خالفه.

ثم - قال رحمه الله - (والحلف بغير الله محرم)

الحلف بغير الله هو توكيد الأمر بذكر مخلوق معظم. يقول - رحمه الله - وهو محرم الحلف بغير الله محرم عند الجماهير واستدلوا على هذا بنصوص صريحة , الأول قوله - صلى الله عليه وسلم - ألا لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.

الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم - من حلف بغير الله فقد أشرك. وهي نصوص واضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>