اليمين الغموس هي أن يحلف على أمر في الماضي كاذبا. فهم من كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون الحلف يقتطع مال أمر مسلم بل يشمل ما لو أراد ذلك وغيره وهو كذلك وهو الراجح أنه لا يشترط أن يكون المقصود من اليمين الغموس أن يقتطع مال امرئ مسلم واليمين الغموس من الكبائر التي تحتاج إلى توبة والدليل على هذا أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جعلها كما في صحيح البخاري من الكبائر والدليل الثاني: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من حلف ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه عضبان فدلت النصوص على أنه من الكبائر وهو محرم.
مسألة / بعد التقرر أنه محرم هل فيه كفارة اختلف الفقهاء , فذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة فيه واستدلوا على هذا بأمرين: الأمر الأول أنّ الأحاديث التي فيها تحريم اليمين الغموس لم يأتي فيها ذكر الكفارة.
الدليل الثاني: أنّ الأدلة الدالة على اشتراط الاستقبال دالة على عدم وجود الكفارة في اليمين الغموس لأنّها تتعلق بالأمر الماضي وهذا القول هو الراجح واليمين الغموس أعظم من أن تكفرها كفارة اليمين.
القول الثاني: أنها فيها كفارة واستدلوا بالعمومات وعلمنا أنّ هذه العمومات مخصوصة بأدلة اشتراط الاستقبال.
ثم - قال رحمه الله - (ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلى والله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه)
القسم الثاني لغو اليمين وهي تصدق على أمرين: عند الحنابلة الأمر الأول: ما يجري على لسانه من غير قصد.
الثاني: إذا حلف يظن صدق نفسه فهذا يعتبر من لغو اليمين فإذا تصدق على صورتين: أما الدليل على الصورة الأولى فمن وجهين الوجه الأول: أنه تقدم معنا أنه يشترط في اليمين المنعقدة أن تكون مقصودة من كسب القلب وعقده وما يجري على اللسان ليس كذلك.
الدليل الثاني: ما جاء في حديث عائشة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال قول الرجل لا والله وبلى والله من لغو اليمين وكفارة فيه وهذا الحديث منهم من جعله مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنهم من أوقفه على عائشة والمتأخرون يرفعونه كما هي عادة كثير من المتأخرين يرفعون الموقوفات.