الإكراه في الشرط الثاني إكراه على. ما الفرق بين هذا وبين الشرط الثاني.؟ الشرط الثاني إكراه على نفس اليمين. وهذا الشرط إكراه على الحنث في اليمين. إذا أكره على الحنث في اليمين فإنه لا يعتبر حنث ولا تعتبر يمينه انتهكت والإكراه على اليمين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول" أن يلجأ إلى مخالفة اليمين إلجأً كأن يحلف أن لا يدخل البيت فيحمل ويدخل به البيت فهذا لا حنث عليه بلا إشكال. القسم الثاني: أن يكره إكراها على فعل اليمين بلا إلجاء يعني أن يكره بالضرب والتهديد والإيذاء فهذا ذهب الأئمة الثلاثة وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم إلى أنه لا يحنث. واستدلوا بالعمومات.
والقول الثاني: أنه يحنث واستدلوا بعموم قوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}[البقرة/٢٢٥] وهذه الأيمان معقودة وقد خالفها والراجح مع الجمهور وهو انه لا يحنث.
ثم - قال رحمه الله - (أو ناسيا)
الخلاف في الناسي كالخلاف في المكره تماما من حيث القائلين والأدلة.
مسألة / الجاهل ما حلف على تركه جهلا أو ترك ما حلف على فعله جهلا فالخلاف فيه كالخلاف في السابق تماما أيضا والراجح فيه هو الراجح فيه فإذا الآن عرفنا حكم من فعلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا.
ثم - قال رحمه الله - (ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث)
إذا حلف الإنسان واستثنى بقوله إن شاء الله فإنه إذا خالف ما حلف عليه لم يحنث والدليل على هذا من ثلاثة أوجه:
الأول: ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث وهذا الحديث اختلفوا في رفعه ووقفه فذهب الأئمة إلى وقفه وذهب كثير من المعاصرين إلى رفعه والصواب إن شاء الله أنه موقوف لكن مثله يصلح للاستدلال.
الدليل الثاني: قصة سليمان وفيها النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في آخرها ولو قال إن شاء الله لم يحنث وهو نص في رفع الحنث والمؤاخذة إذا اقترن اليمين بأن شاء الله.
الدليل الثالث: الإجماع فإنهم أجمعوا على أنّ الاستثناء من حيث الجملة يرفع الحنث ووجوب الكفارة.