للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة / وقول إن شاء الله مع اليمين لا يشترط له أي شرط فلا يشترط الاتصال ولا أن ينوي أن يقولها قبل أن يبدأ باليمين ولا يشترط له أي شرط فإذا حلف وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث مطلقا.

ثم - قال رحمه الله - (ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا)

إذا حلف الإنسان على شيء وكان ترك الحلف خير من الالتزام به فإنه يسن ولا يجب أن يحنث في يمينه والدليل على هذا من وجهين:

الأول: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيرا منها إلاّ أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وهو نص في المطلوب.

الدليل الثاني: أنهم لم يختلفوا في أنّ هذا مستحب وهو أولى وأفضل من الاستمرار في اليمين.

ثم - قال رحمه الله - (ومن حرم حلالا سوى زوجته أو أمة أو طعام , أو لباس أو غيره لم يحرم)

إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا مباحا فإنّ الجماهير من الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى أنه لا يحرم مطلقا كفر أو لم يكفر واستدلوا على هذا بقوله تعالى {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} [النساء/١٧١] واستدلوا أيضا بدليل آخر وهو أنّ التحليل والتحريم إلى الله.

والقول الثاني: أنه يحرم إلى أن يكفر فإذا حرم على نفسه شيئا فإنه يحرم إلى أن يكفر وهذا مذهب الأحناف واستدلوا بقصة تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - العسل وأنّ الله تعالى قال {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم} [التحريم/١] {قد فرض الله لكم تحلت أيمانكم} [التحريم/١] فهم فهموا من قد فرض الله لكم تحلت أيمانكم يعني إحلال أيمانكم.

والجواب على الاستدلال بهذا الآية. أنّ المقصود بالآية بتحلت هنا ليس التحليل وإنما إحلال اليمين يعني فك اليمين وحلها فهو من الحَلْ وليس من الحِل [يعني من فك العقدة وليس من الحِل الذي هو ضد التحريم] والراجح مذهب الأئمة الثلاثة إن شاء الله.

ثم - قال رحمه الله - (وتلزمه كفارة يمين إن فعله)

<<  <  ج: ص:  >  >>