للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتدخل أنت وأياهم في برنامجهم العائلي وتكون مشكلة يعني بينما على المذهب نصف صاع وانتهت المشكلة وهو في الحقيقة أضبط للمفتي وأضبط المستفتي.

مسألة / هل يجب إذا أخرج مد من البر أو نصف صاع من غيره أن يخرج معه الإدام في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجب وجوبا أن يخرج مع ما يخرجه في كفارة اليمين إداما. واستدلوا على هذا بأنّ العادة جرت بأنّ الطعام لا يخلو من الإدام.

القول الثاني: أنه لا يجب وهو ظاهر المذهب واستدلوا على هذا بأنّ من أطعم نصف صاع أو مد بر فإنه يسمى مطعم ولو لم يخرج إدام.

والقول الثالث: التفصيل إن كان يطعم أهله مع الإدام فيكفر مع الإدام , وإلاّ فلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله - والإدام يطلق على كل ما اعتاد الناس أكله مع الخبز تناولا أو تغميسا وعلى رأسه اللحمة فاللحمة من أشرف أنواع الإدامات في عرف اللغة والشرع فإذا كان يطعم أهله مثل هذا الشيء فإنهم ينبغي إذا أراد أن يخرج مثلا ستمائة غرام من الأرز أن يجعل معه ماذا؟ لحم سواء كان لحم حيوان أو من الدجاج.

ثم - قال رحمه الله - (أو كسوتهم)

كذلك لم يبيّن المؤلف قدر الكسوة والمذهب أنّ قدر الكسوة هو ما يجزئ في الصلاة بحسب المعطى فقد يكون امرأة وقد يكون رجلا.

القول الثاني: أنه يكسى ما يصدق عليه اسم الكسوة ولو كانت أقل مما يلبسه المسلم في الصلاة وإلى هذا ذهب ابن حزم.

والقول الثالث: أنّ الكسوة يرجع في تحديدها إلى العرف فما اعتبر عرفا كسوة فهو الواجب ولو لم يجزئ في الصلاة وهذا القول الثالث هو المتوافق مع ظاهر الآية.

ثم - قال رحمه الله - (أو عتق رقبة)

تقدمت معنا في كتاب الظهار مباحث كثيرة في عتق الرقبة فجميع المباحث بدون استثناء التي تقدمت في عتق الرقبة في الظهار تأتي معنا هنا في عتق الرقبة في كفارة اليمين وعلى رأس هذه المسائل قضية هل يشترط أن يكون مؤمنا أو لا تقدم معنا أنّ الجماهير والجم الغفير يرون اشتراط هذا الشرط وأنه هو الأقرب.

وأنّ القول الثاني أنه لا يشترط وهو مرجوح.

ثم - قال رحمه الله - (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة)

<<  <  ج: ص:  >  >>