للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا اعترف بسبب الحق فقال كان له عليّ ألف ثمن سيارة فقضيته أو قال كان له عليّ ألف قرض فقضيته الآن بيّن الحق وسبب الحق والقاعدة عند الحنابلة أنه إذا بيّن الحق وسببه فإنه لا يقبل منه دعوى القضاء والراجح أنه يقبل منه ولو بيّن السبب وسبب الترجيح أنه من المعلوم أنّ أي حق لا يثبت إلاّ بسبب فكونه يصرح بالسبب أو لا يصرح لا يخرج القضية ولا يغيرها عن حقيقتها فنحن نقول صرح أو لم يصرح فإنه إذا قال كان ثم زعم أنه قضى فإنه يعتبر قضى.

قال - رحمه الله - (وإن قال له عليّ مائة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مائة جيدة حالة)

السبب في هذا أنّ الأصل في إطلاق الاسم الحلول والكمال فلما أطلق علمنا أنها ثبتت في ذمته حالة كاملة جيدة غير معيبة. وأما قوله بعد ذلك زيوفا أو مؤجلة فإنه لا يعتبر شيئا لأنه لم يتصل وإذا لم يتصل فهو ملغى. والفصل يكون بأحد أمرين: إما أن يسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام أو أن يتكلم بموضوع آخر. وقولهم يمكنه فيه الكلام. يعني أنه لو سكت سكوتا لا يمكنه فيه الكلام مثل أن يسكت ليشرب أو يسكت ليكح أو يسكت ليوجه أمر ضروري في بيته إلى آخره إذا كان سكوتا لا يتمكن معه من الكلام فإنه لا يعتبر كلاما منفصلا. أما إذا فصل الكلام فإنه لا يعتبر فإذا جلس وقال له علي ألف فلما مضت ساعة قال زيوفا مؤجلة فإنه لا يقبل منه لأنّ هذا الاستثناء ملغي.

قال - رحمه الله - (وإن أقرّ بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه)

يعني بكلام متصل فإنه لا يلزمه إلاّ مؤجلا واستدلوا على هذا بأنه إنما اعترف بدين من صفته أنه مؤجل والفرق بين هذه المسألة وبين قوله له عليّ ألف لا تلزمني. أنّ التأجيل لا يتنافى مع الدين أليس كذلك. بينما زعم القضاء يتنافى تماما مع وجوب الدين في ذمة المقر ولهذا رأوا أنه لا يلزمه ويكون القول قول المقر لكن مع يمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>