للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القول الثاني: التفصيل وهو أنه إن قال له عليّ ألف قيمة خمر قبل وإن قال له عليّ ألف لا يلزمني لم يقبل لأنه في الصورة الأولى لا يوجد تنافي له عليه ألف لكن سببها أنها قيمة خمر وفي الصورة الثانية يوجد تنافي حيث أقرّ ثم نفى. والإقرار والنفي لا يجتمعان هكذا وجدت الأقوال في هذه المسألة ولو قيل بقول ثالث. أنه لا يلزمه مطلقا لأنه إنما أقرّ بألف لا تلزمه هو لم يقرّ بألف مطلقا وإنما أقرّ بألف من صفتها أنها تلزمه لو قيل بهذا لكان وجيه وبدل أن يتحايل كثير من الناس على الإقرار ثم النفي إذا عرف أنه إذا أقرّ لم يقبل منه النفي بأن ينفي وينكر الدعوى من أصلها ويتأول أنه لا يطلبه بسبب القضاء بدل هذا لوقيل يقبل منه هذا لكان وجيها. لكن جمهور الفقهاء أنّ عبارة عليّ ألف لا يلزمني تقتضي وجوب الألف والمطالبة بالبيّنة على قوله لا يلزمني.

قال - رحمه الله - (وإن قال: كان له عليّ وقضيته فقوله بيمينه)

إذا قال الإنسان كان له عليّ فقضيته صح الإقرار والنفي لأنه ليس بين الإقرار والنفي تعارض ولا تنافي وجه ذلك أنه يقول كان ولم يقل له عليّ ومعلوم أنه إذا أخبر بأنه قد كان عليه ثم قضي فإنه لا يوجد تعارض بين الأمرين.

والقول الثاني: أنه في هذه الصورة لا يقبل أيضا ويلزم بالبيّنة أو يثبت الألف في ذمته لأنّ بين الإقرار والنفي تعارض فلا يقبل. والراجح هنا بلا إشكال المذهب كيف ونحن نميل في المسألة الأولى أنه لا يلزمه فهم من كلام المؤلف أنه لو قال له عليّ وقضيته لا يقبل إن أسقط كان ومن هنا تعلم أنّ النسخة التي ليس فيها كان لا يعتبر من اختلاف النسخ وإنما يعتبر خطأ فإثبات كان مع اختلاف النسخ يتحتم وتركها مهما كانت النسخة التي ليست فيها كان هي الأصل تركها خطأ لأنّ المعنى ينتقض من أصله.

ثم - قال رحمه الله - (ما لم تكن بيّنة)

يعني إذا كانت عليه بيّنة بهذه الألف فإنه لا ينفعه أن يقول كان له عليّ ألف فقضيته مادام الدين ثبت ببيّنة فإنه لا يرتفع بقول المدعي فقضيته وتقدم معنا أنّ البيّنة تقضي على كل شيء صاحب البيّنة الصحيح أنه مقدم على غيره.

ثم - قال رحمه الله - (أو يعترف بسبب الحق)

<<  <  ج: ص:  >  >>