الصورة الثانية: الإنكار أن يقول أنا أطلب زيد مئة ألف فيقول كذب. أو يقول لا يطلبني شيء.
الصورة الثالثة: العبارات التي لا تفيد هذا ولا هذا كأن ينكر فإذا قال زيد أنا أطلب عمرو مئة ألف وقال عمرو أنا أنكر هذا هذه العبارة لا تعتبر رفض ولا قبول وإنما وسط واستدل الفقهاء على هذا بأنه يوجد مرحلة بين الإنكار والقبول هي السكوت.
واستدلوا بأمر آخر أقوى من هذا وهو أنه يصح أن تقول أنا لا أنكر ولا أقرّ أليس كذلك؟ ألاّ يصح أن تقول هذه العبارة إذن معناه إذا قلت أنت أنا لا أنكر ولا أقرّ إذا أنت تسكت في الوسط. فصح نفي القبول ونفي الإنكار في لفظ واحد فدل على أن الإنكار مرحلة بين القبول والرفض.
والقول الثاني: أنّ الإنكار رفض وهو أنه إذا قال أنا أنكر فإنه لا يثبت عليه شيء والأقرب والله أعلم أنه يرجع إلى العرف. واليوم الإنكار في العرف أقوى من قوله لا يطلبني شيء أليس كذلك؟ إذا قال أنا أنكر فهذا اللفظ أقوى من قوله لا يطلبني شيء فإذا أردنا في عرفنا اليوم نعتبر الإنكار رفض وليس بتوسط.
فصل
قال المؤلف - رحمه الله - فصل إذا وصل هذا الفصل لبيان حكم ما يوصل بالإقرار مما يغيره هل يعتبر أو لا يعتبر ففي صور يعتبر وفي صور لا يعتبر وبدأ الشيخ بالصور التي لا يعتبر فيها.
يقول - رحمه الله - (إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له: عليّ ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف)
إذا قال له عليّ ألف لا يلزمني فإناّ نقبل الجزء الأول من كلامه ونرد الجزء الثاني من كلامه واستدلوا على هذا بأمرين:
الأمر الأول: أنّ الجزء الثاني يتضمن نفي الجزء الأول فبينهما تنافي وتعارض فلا نقبل الجزء الثاني لمنافته للجزء الأول.
الدليل الثاني: القياس على ما لو استثنى الكل فلو قال هو يطلبني ألف إلاّ ألف فإنه تقدم معنا أنّ استثناء الكل باطل.
الدليل الثالث: أنّ فحوى هذا الكلام وجود إقرار ودعوى فالإقرار يقبل والدعوى ترد إلى أن يقيم عليها بيّنة استدلوا بهذه الثلاث أدلة
وقول الشيخ لا يلزمني ونحوه مثل أن يقول له عليّ ألف ولكنها قيمة خمر أو قيمة كلب أو قيمة ميتة أو دم. الكل يرد لأنّ في إقراره ونفيه الثاني بينهما تعارض.