الشرط الأول: أن يكون مجهول النسب. فإن كان معلوم النسب فإنّ الإقرار باطل لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن من انتسب إلى غير أبيه.
الشرط الثاني: أن يمكن نسبة هذا الولد إلى المقُِر يعني من حيث السن والأصل أنّ الشرط عام أن يمكن نسبة هذا الولد للأب من حيث السن أو من حيث غيره مثل أن يقّر شخص بولد وبينهما آلاف الكيلوات ولم يلتقيا يوما من الزمن فإنّ مثل هذا لا يقر بإقراره لأنه لا يمكن أن يكون ابنه لعدم التلاقي.
الشرط الثالث: أن لا يكون مكلفا فإن كان مكلفا فلا نقول الإقرار باطل بل يشترط صحة ورضا المقر به فإذا أقرّ بمن له خمسة عشر سنة؟ لا نقول صحيح ولا غير صحيح وإنما نقول موقوف فإن رضي المقر به وإلاّ صار باطلا إذا اكتملت هذه الشروط الثلاث صحت نسبة الولد لهذا المقر لأنّ الشارع يتشوف إلى إثبات النسب وإلحاق الأولاد بآبائهم.
ثم - قال رحمه الله - (فإن كان ميتا ورثه)
نص المؤلف على هذه المسألة لأنها محل خلاف وإلاّ فالأصل أنه بمجرد ما تقول يصح النسبة يتبعها هذا الإرث ذهب الحنابلة إلى صحة الإقرار وأنه يستحق الإرث واستدلوا على هذا بأنّ الإرث فرع لثبوت النسب فإذا ثبت الأصل ثبت الفرع إذ يمتنع عقلا أن تثبت الأصل وتنفي الفرع.
القول الثاني: أنّ النسب يثبت والإرث لا يثبت لأنّ من أقرّ بميت فالتهمة في حقه كبيرة وإلى هذا مال المرداوي.
القول الثالث: أنّ النسب لا يثبت ولا الإرث لأنه لما أقرّ به بعد الموت صارت أيضا كبيرة فلم نثبت بهذا الإقرار شيء والراجح إن شاء الله بلا إشكال ما اختاره المرداوي. وهو القول الثاني أناّ نثبت النسب ولا نثبت الإرث.
ثم - قال رحمه الله - (وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح)
في المقنع قبل هذه المسألة بوّب الشيخ ابن قدامة باب ما يحصل به الإقرار وهو تبويب مفيد جدا ولو أنّ المؤلف ذكره لكان أنفع لأنه يبيّن بماذا يكون الإقرار لكن لعله رأى أنه مسألة واحدة لا تستحق لا التبويب ولا أن يوضع لها فصل خاص.
الإقرار يصح بأن يصدقه فإذا صدقه فقد صح الإقرار وهذا معنى قول الشيخ (وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح) فإذا قال أنا أطلب زيد مئة ألف. فقال زيد صدق فإنه صح الإقرار بهذا اللفظ.