للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مفهوم عبارة المؤلف أنه إذا ادعاه اثنان فإنه لا يقبل واعترض الشارح الشيخ منصور - رحمه الله - على الماتن بأنه خالف المذهب لأنّ المذهب أنه يقبل واعتمد في هذا على ما في المنتهى وشرحه. والصواب أنّ ما في المنتهى وشرحه يختلف عن مسألتنا لأنّ الذي في المنتهى إذا ادعاه اثنان فقبلت وأقرّت لهما هذه هي مسألة المنتهى أما مسألتنا فهي أن يدعي لواحد وتقرّ لواحد. وفرق بين أن يدعيه واحد وأن يدعيه اثنان ولهذا نقول أنّ الأقرب أنّ المؤلف هنا مسألته غير مسألة المنتهى التي أشار إليها الشيخ منصور. يبقى إذا كانت مسألة المنتهى غير مسألة الزاد بقينا في مسألة أخرى هل يعتبر المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة. المذهب ليس فيه نص صريح على هذه المسألة لكن يفهم منه من عموم إطلاق الحنابلة الجواز مطلقا خلاف لما ذكره المؤلف وهذا كما قلت يفهم من إطلاقات الحنابلة ولا يوجد منصوص بخلاف ما أشار إليه الشيخ منصور أنّ كلام المؤلف يخالف منصوص ما في المنتهى وشرحه هذا ليس بصحيح.

ثم - قال رحمه الله - (وإن أقرّ وليها المجبر بالنكاح صح)

صح إقراره لأنّ المرأة في حال الإجبار لقول لها , وإذا لم يكن لها قول صار قول وليها هو المعتمد فصار إقراره كإقرارها.

ثم - قال رحمه الله - (أو الذي أذنت له)

إذا أذنت المرأة للزوج بأن يزوجها فلما أذنت أقرّ أنه زوجها صح إقراره لأنه مبني على إذنها واستدل الحنابلة على هذا بأنه يملك أصل التزويج فيملك الإقرار به وهذا صحيح وفهم من كلام المؤلف أنها إذا لم تقرّ أنها أذنت له فإقراره ليس بصحيح وهو كذلك إقراره بدون إذن لا عبرة ولا قيمة له شرعا إنما يكون له قيمة إذا كانت أذنت له فتبيّن معنا أنّ إقرار الولي يكون صحيحا ومعتبرا في صورتين.

الأولى: أن تكون المرأة مجبرة. وهو مجبرا. الصورة الثانية: إذا أذنت له في النكاح بمجرد الإذن بالنكاح يصح الإقرار.

ثم - قال رحمه الله - (وإن أقرّ بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب وأنه ابنه ثبت نسبه منه ...... إلى آخره)

إذا أقرّ الإنسان بنسب شخص آخر فإنّ الإقرار صحيح والمقر به أي الولد ينسب إلى المُقِر بشروط:

<<  <  ج: ص:  >  >>