للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدرس: (٢) من الإقرار

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال المؤلف - رحمه الله - (وإن أقرّت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبُل)

إذا أقرّت المرأة على نفسها بأنها زوجة لفلان قبل لأنها تقر بحق عليها باعتبار أنّ النكاح عند الحنابلة من حقوق الزوج فيكون اعترافها بالنكاح كاعترافها بالمال فيقبل لهذا الأمر.

والقول الثاني: أنه لا يقبل لأنّ اعترافها بالنكاح يتضمن الدعوى بالنفقة والميراث فيتضمن بناء على هذا حقا لها فلا يقبل.

ثم - قال رحمه الله - (ولم يدعه اثنان قُبل)

<<  <  ج: ص:  >  >>