أفادنا المؤلف أنّ العطية أيضا كالإقرار والاعتبار فيها بحال الإعطاء لا بحال الموت.
والقول الثاني: أنّ العطية كالوصية الاعتبار فيها بحال الموت. وهذه المسألة الراجح فيها أنّ العطية كالوصية وليست كالإقرار لأنه هنا لا يأتي معنا مسألة التهمة. التهمة في الإقرار لأنّ الإقرار عقد ملزم بخلاف العطية فسيعطى المعطى بحسب الشروط فإذا كانت حكمها حكم الوصية فلا وصية لوارث وتأخذ الشروط المذكورة للوصية ولهذا هي في الحقيقة أقرب للوصية منها للإقرار لأنّ طبيعة الإقرار أمر ملزم فهو حق أصلي للمقر له بخلاف العطية فيجب أن لا يعطى من أعطيها إلاّ إذا استوفى الشروط ولهذا الأقرب أنه تحلق بالوصية كما أنّ ذكرها هنا غير مناسب بل المناسب أن تذكر في باب العطية مادام أنّ المؤلف خصص باب كامل للعطية فكان الواجب أن يبيّن هل العطية الضابط فيها حال الإعطاء أو حال الموت والغريب أنه بيّنه هنا ولم يبيّنه في بابه الخاص.