للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا كله غير صحيح فقد أجمع أهل العلم على أن الإمام لا يجب عليه أن يسكت ليقرأ المأموم.

وأيضاً استفاضة السنة بالنهي عن أن يقرأ المأموم أثناء قراءة الإمام.

= الدليل السادس - الأخير -: أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع أن يجهر الإمام بالقراءة ليستمع إليه المأموم فلو أمرنا المأموم بأن يقرأ لكان الشارع أمر الإمام أن يجهر لمن لا يستمع إليه.

وهذا - كما قال شيخ الاسلام - سفه تنزه عنه الشريعة.

الراجح: والأقرب فيما يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم بالصواب القول الثاني بل أنا مطمأن جداً لقوة القول الثاني.

وفي ختام الكلام على هذه المسألة يجب أن يعلم أخواني جميعاً أنها مسألة مهمة جداً وأنها مسألة يترتب عليها صحة أو بطلان صلاة المأموم.

ولأهمية المسألة أفردت بكتب من المعاصرين ومن السلف حتى إن الإمام البخاري أفرد هذه المسألة بكتاب وكذلك الإمام البيهقي وأما المتأخرون فأفردوها بكتب كثيرة.

ولأهميتها وشدة الحاجة إليها ذكرت فيها نوع تفصيل ولأن كثيراً من المأمومين يبتلى بهذه المسألة حيث أن عامة المسلمين هم مأمومون وليسوا أئمة.

فالراجح فيها: أن المأموم لا يجب عليه في الجهرية أن يقرأ.

ونحن نلاحظ أن المأمومين الذين يقرأون خلف الإمام إذا قرأ الإمام سورة قصيرة صار يقرأ هو والإمام في وقت واحد ولا يستمع لما يقرأ الإمام مطلقاً ويشوش على من بجانبه لأنه لا يستطيع أن يقرأ سراً بسبب جهر الإمام فيرفع صوته حتى يستطيع أن يقرأ فيحصل تشويش.

وهذه هي المنازعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب سجود السهو.

• قال رحمه الله:

باب سجود السهو.

السهو في لغة العرب: هو الذهول وغفلة القلب. أي: الذهول عن شيء معلوم مسبقاً ولا يسمى المجهول من الأصل منسياً وإنما النسيان يتعلق بشيء معلوم سابق.

وأما - السهو - في الاصطلاح: فهو النسيان في الصلاة خاصة.

والسهو في الصلاة ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: سهو مذموم. وهو: السهو عن الصلاة لقوله تعالى: {فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون} فقال: عن صلاتهم.

القسم الثاني: سهو غير مذموم. وهو: السهو في الصلاة فهذا لا يذم. وهذا القسم وقع من النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>