المسألة الأولى: أنه إذا سبح به فاسقان فلا يلزمه الرجوع.
المسألة الثانية: أنه إذا سبح به ثقة واحد فلا يلزمه الرجوع أيضاً.
والدليل على هذه المسائل:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى وذطره ذو اليدين لم يرجع إلى كلامه حتى نبهه أبو بكر وعمر فرجع إلى كلام ثقتين. فدل هذا على أنه لا يجب على الإمام أن يرجع إذا كان المسبح واحداً أو فاسقاً.
لكن مع ذلك يجوز للإمام أن يرجع إلى قول الثقة الواحد - نحن نقول يجوز ولانقول يجب عليه - إذا غلب على ظنه أنه صادق.
واختار هذا القول - وهو جواز الرجوع إلى تنبيه الرجل الواحد - ابن الجوزي رحمه الله.
فإذا كان الإنسان يصلي خلفه رجل يعلم أنه يضبط صلاته ولا يسهى كثيراً ونبهه وغلب على ظنه صدق هذا المنبه فجاز له الرجوع ولا حرج عليه.
• يقول رحمه الله:
أصر ولم يجزم بصواب نفسه: بطلت صلاته.
إذا سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه ولم يرجع فإن صلاته باطله لأمرين:
الأول: أنه ترك واجباً من واجبات الصلاة عمداً وهذا الواجب هو وجوب الرجوع إلى تسبيح الثقتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى تسبيح الثقتين وإن كان في باديء الأمر يظن أنه لم يسه.
الثاني: أنه زاد في الصلاة عمداً.
ويجب أن تستحضر وأنت تسمع حكم هذه المسألة أن هذا الإمام لم يبرجع إلى تنبيه الثقتين مع أنه لم يجزم بصواب نفسه. فإذا كنت لم تجزم بصواب نفسك فلماذا لم ترجع إلى تنبيه الثقتين.
وهذه المسألة: مسألة التنبيه والرجوع لها أربع صور:
الصورة الأولى: أن يجزم بصواب الثقتين أو يغلب على ظنه ذلك ..
الصورة الثانية: أن يغلب على ظنه خطأ الثقتين.
الصورة الثالثة: أن يستوي الأمران.
الصورة الرابعة: أن يجزم بصواب نفسه ,
ففي الصور الثلاث الأولى فيجب عليه أن يرجع إلى قولب الثقتين وجوباً. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
وفي الصورة الرابعة. فإنه لا يجب على الرجوع إلى قول الثقتين بل لا يجوز أن يرجع إلى قول الثقتين وهو يجزم بصواب نفسه.
الدليل: الأول: أن اليقين مقدم على الظن وهة الآن متيقن لصحة نفسه ويظن صحة قول الثقتين.
الثاني: أنه لو رجع لرجع إلى ما يجزم أنه خطأ. .