فمثلاً: إذا أخذنا يد شاة وهي حية فما حكم هذه اليد؟
الجواب: أنها نجسة.
وإذا أخذنا يد إنسان وهو حي فما الحكم؟
الجواب: نقول أنه طاهر لأنه إذا مات فهو طاهر.
نأخذ مثالاً أوضح.
إذا أخذنا قطعة من سمكة وهي حية فما الحكم؟
الجواب: أنها طاهرة. ولماذا؟
لأن ميتة السمك طاهرة.
إذاً ما أبين من حي فهو كميتته
= إذا أخذت قطعة من حيوان حي فحكم هذه القطعة كحكم ميتة هذا الحيوان:
• إن كان طاهراً فطاهر.
• وإن كان نجساً فنجس.
• إذا أخذنا جزء من الجراد فطاهر.
• وإذا أخذنا جزء من الفرس فنجس.
- مسألة: وقد استثنى الحنابلة من هذه القاعدة أمرين هما:
= الأول: الطريدة
ما المقصود بالطريدة؟
يقصد بالطريدة الأجزاء التي تقطع من الحيوان في الصيد أثناء المطاردة.
مثاله: لو أن إنساناً طارد غزالاً وضرب الغزال فانقطع منه قطعة كيد واستطاع أن يجري بعد ذلك ما حكم هذه القطعة؟
الجواب: طاهرة.
ما الدليل على هذا الحكم؟
قالوا: أن الصحابة - كانوا يفعلون هذا في مغازيهم فإن الجيش أثناء الغزو يحتاج إلى الصيد أكثر منه إذا كان في مدينته
فإذاً هذا استدلال بآثار الصحابة وهذا كثير عند الحنابلة. ونعم الاستدلال.
= المستثى الثاني: الفأرة ومسكها.
يعني الفأرة وما فيها من مسك.
ماهي الفأرة؟
الفأرة هي: وعاء يخرج من الغزال الذكر من نوع معين من الغزلان بعد أن يجري لمدة طويلة.
فإذا جرى خرجت هذه الفأرة متدلية منه وفيها مسك وبعد فترة تسقط فإذا وجد الإنسان هذه الفأرة فالأصل أن تكون نجسة لأن ميتة الغزال نجسة لكن هذه مستثناة.
ولماذا استثنيت؟
الجواب: لأن عمل المسلمين المتواصل على الاستفادة من المسك ولو كانت نجسة لم ينتفعوا منه.
وعليه فالمسك وفأرته طاهران ولو سقطت أثناء الحياة.
وبهذا انتهى باب الآنية وننتقل إلى باب الاستنجاء.