نعم باقي أجزاء كثيرة كالأجزاء الداخلية الكبد والمعدة واللحم وغيرها.
من الأجزاء التي يناقش فيها المؤلف: العظم والقرن.
فالمؤلف يرى أنها نجسة ويستدل بعموم الآية.
والقول الثاني في هذه المسألة أن العظم والقرن طاهران.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ’ ودليله الذي استدل به قوي:
يقول ’:أن مناط النجاسة بوجود الدم فإذا وجد الدم وجدت النجاسة بدليل أن الشارع الحكيم جعل ما لا نفس له سائلة طاهر كما في حديث الذباب فإنه أمر أن يغمس وإذا غمس في الماء الحار فسيموت. فهذا دليل على أن ما لا نفس له سائلة طاهر قال: كذلك كل ما ليس فيه دم فهو طاهر لأنا عرفنا أن الشارع إنما رتب النجاسة على وجود الدم. والعظم والقرن ليس فيهما دم.
وما ذكره شيخ الإسلام صحيح لكن يحتاج إلى مسألة وهي:
هل فعلاً الطب الحديث يثبت أن العظم ليس فيه دم؟
إذا نظرت إلى العظم فهو يابس لكن هل العظم لا دم فيه من الأصل؟ هذا محل تردد من حيث وجود الدم وعدمه لأنه من المعلوم أن الذي يغذي الجسد بأجزائه الدم وهو سبب النمو فيحتاج إلى أن ننظر هل العظام فيها دم؟ أو كما رأى شيخ الإسلام أنه ليس فيها دم.
على كل حال إذا كان كما قال شيخ الإسلام ليس فيها دم فالأصل فيها الطهارة.
• ثم قال ’:
غير شعر ونحوه
الشعر طاهر عند الحنابلة وعند غيرهم
- فما هو الدليل على طهارة شعر الميتة؟
انتبهو إلى الدليل حتى لا يصعب على بعضكم -
يقولون: أنه يجوز أن نجز شعر الحي من الحيوان وإذا جززناه فإنه يبقى طاهراً.
مع أن القاعدة تقول: أن ما أبين من حي فهو كميتته فمقتضى القاعدة أنا إذا جززنا شعر الحي فإن هذا الشعر يكون نجس لأن ميتة الحيوان نجسة.
فإذا كان الشعر المأخوذ من البهيمة أثناء الحياة يبقى طاهراً مع أن القاعدة: - كما ذكرنا - أن يكون نجساً فكذلك شعر الميتة.
وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم.
وقوله: ((ونحوه)) أي كالقرن والظفر والصوف بالنسبة للحيوانات التي ليس فيها شعر.
• ثم قال ’:
وما أُبين من حي: فهو كميتته
هذه القاعدة هي نص حديث وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أن معناه متفق عليه.
والقاعدة: ((تقول أن الحديث المتفق على معناه فإنه يصلح للاستدلال)).