للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما القسم الأول: وهي المواضع المختلف فيها بين الفقهاء وهي: ست سجدات:

- سجدتا الحج. - وسجدة النجم. - والعلق. - والانشقاق. - وسجدة ص.

هذه الست فيها خلاف.

- أولاً: سجدتا الحج:

اختلف فيها الفقهاء:

= فالجمهور ذهبوا إلى أن سجدتي الحج من عزائم السجود التي يسجد لها.

واستدلوا على ذلك بأن: عمر بن الخطاب - سجد في سجدتي الحج روي عنه ذلك بإسناد صحيح.

وهذا أمر توقيفي لا يأتي به عمر - من رأيه.

وهذا هو الصواب - مذهب الجمهور هو الصواب. وهو الراجح ولا نحتاج إلى ذكر الخلاف لكن من المفيد أن تعلم أن الخلاف في السجدة الثانية أقوى وأشد من الخلاف في السجدة الأولى من سجدتي الحج.

لكن الصواب أن السجدة الأولى والثانية يشرع فيهما السجود.

- ثانياً: سجدات المفصل الثلاث - النجم والانشقاق والعلق -.فهذه السجدات أيضاً فيها خلاف:

= فالمذهب: أنه يشرع فيها السجود.

واستدلوا على هذا: بأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود - وجاء عن أبي هريرة - فيه حديثان وكلها أحاديث صحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في هذه الثلاث سور.

= القول الثاني: أن سجدات المفصل الثلاث ليست من عزائم السجود.

استدلوا على هذا بالحديث الذي تقدم معنا وهو حديث زيد بن ثابت أنه قرأ بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - سورة النجم قال ولم أسجد ولم يسجد أحد منا.

قالوا فدل هذا على أنها ليست مكاناً للسجود.

والجواب: أن هذا الحديث المقصود منه بيان الجواز وأن السجود سنة وليس بواجب بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في النجم لما سجد هو والمسلمون والمشركون والجن والإنس.

فدل هذا على أن حديث زيد يقصد منه بيان أن السجود سنة وليس بواجب.

- ثالثاً: سجدة ص.

= سجدة ص عند الحنابلة ليست من عزائم السجود.

واستدلوا على هذا: بما في صحيح البخاري عن ابن عباس - أنه قال: (ص ليست من عزائم السجود وقد سجد فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

= القول الثاني: أن سجدة ص من العزائم.

واستدلوا: بأمرين:

- الأمر الأول: هذا الحديث. وهو في صحيح البخاري وابن عباس - يصرح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>