وهذا قول لبعض الفقهاء واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل بأدلة كثيرة نأخذ واحداً منها:
- وهو: ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا مرت به آية سجود سجد وسجدنا معه). ولم يذكر في هذا الحديث الصحيح أنه كان يكبر.
إذا لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون فيما عدا ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يكبرون إذا أرادوا السجود. فصار هذا لا دليل عليه من الشرع فلا يشرع أن يفعله من أراد أن يسجد للتلاوة.
وهذا القول هو الصواب. أنه لا يشرع التكبير لا في الخفض ولا في الرفع.
- لو أردنا أن نلتمس لهم دليلاً آخر ماذا نقول؟
أنه سجود التلاوة صلاة. فإذا كان صلاة ففي الصلاة إذا أراد الإنسان أن يسجد أو يرفع كبر.
فهم لم يذكروه هذا الدليل لأنه معلوم إذ أن المؤلف قدم بأن سجود التلاوة صلاة.
• ثم قال رحمه الله:
ويجلس ويسلم ولا يتشهد.
هذه ثلاثة مسائل:
- المسألة الأولى: أن من أراد أن يسجد للتلاوة فالمشروع له أن يجلس.
تعليل الحنابلة: قالوا: لأنه يشرع له أن يسلم ومن أراد أن يسلم فلا بد أن يجلس فجعلوا الجلوس مرتباً على السلام.
وسيأتينا بحث السلام لأنه قال: ويجلس ويسلم.
- المسألة الثانية: التسليم. إذا عرفنا حكم التسليم فإنا سنعرف حكم الجلوس.
= التسليم عند الحنابلة واجب. فإنه يجب على من سجد للتلاوة أن يسلم إذا انتهى.
واستدلوا على ذلك: بأن ابن مسعود رضي الله عنه (كان إذا سجد للتلاوة سلم). صحح هذا الأثر من المتأخرين النووي رحمه الله.
= والقول الثاني: أن التسليم لا يشرع.
والدليل: هو ما سبق:
- أن الأحاديث الصحيحة التي فيها سجود النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها أنه يسلم.
- وكذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم فليس فيها أنهم يسلمون.
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: هو المعروف عن السلف.
وهذا هو الراجح: أنه لا يشرع له أن يسلم. وإذا كان الراجح أن من سجد للتلاوة أنه لا يسلم فالراجح تبعاً لهذا أنه لا يجلس.
- المسألة الثالثة: قال: ولا يتشهد. أي أنه: