= لا يشرع لمن سجد سجود التلاوة حتى عند الحنابلة أن يتشهد.
واستدلوا على هذا: بأن سجود التلاوة لا ركوع فيه فيقاس على صلاة الجنازة في أن كلاً منهما أنه لايشرع التشهد. هذا الدليل استدل به الحنابلة.
= وأما على القول الصواب فنستطيع أن نقول: كما تقدم أن الأحاديث الصحيحة ليس فيها أنه صلى الله عليه وسلم تشهد. وهذا الدليل أقوى من القياس على صلاة الجنازة.
فتبين معنا أن قول المؤلف رحمه الله: ويجلس ويسلم ولا يتشهد: الصواب فيه أن لا يجلس ولا يسلم ولا يتشهد.
فالصواب في المسألتين: - الأولى. - والثانية. على خلاف ما ذهب إليه المؤلف.
•
ثم قال رحمه الله: - منتقلاً إلى سجود التلاوة إذا كان في صلاة الجماعة.
ويكره: للإمام: قراءَة سجدة في صلاة سر.
= يعني: أنه يكره للإمام إذا كان في صلاة سرية أن يقرأ في السورة الثانية سورة فيها سجود.
التعليل: قالوا: لأن هذا يربك المأمومين ويدخل عليهم الخطأ إذ قد يظنون أنه سجد ناسياً الركوع.
فبناء على هذا قالوا: أنه يكره.
= والقول الثاني: أنه لا يكره لأن النصوص عامة لم تفرق بين الإمام والمنفرد ومن لا يصلي فكل النصوص فيها أن من مر بآية سجود فإنه يسجد.
في الحقيقة الدليل الذي ذكره الحنابلة دليل صحيح لكن لا يكفي للكراهة لكن هناك دليل آخر ممكن أن يستدل به لم يذكره الحنابلة وهو أني لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن أصحابه رضي الله عنهم سجدوا في صلاة سرية.
فربما يقال أن هذا الدليل يقوي أنه لا ينبغي لكن سبق معنا في كتاب الطهارة مراراً وتكراراً أن قول القائل أنه هذا الشيء مكروه هو عبارة عن حكم شرعي يحتاج إلى دليل.
وهل في هذا الباب دليل؟
لا. لا يوجد دليل. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يجزم بالكراهة لكن يستطيع أن يقول: أنه لا ينبغي لما يدخل على الناس من تشويش ولما ذكرت من أنه لم ينقل عن أحد من السلف الصالح ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في صلاة سرية.
• ثم قال الحنابلة: بناء على هذا:
وسجوده فيها.
يعني: أنه يكره أن يقرأ آية فيها سجود ثم إذا قرأ يكره له أن يسجد.
التعليل: هو نفس التعليل: أن هذا يدخل التشويش والارباك على المأمومين.