- وبأن سعيد بن المسيب رحمه الله - وهو أحد الفقهاء السبعة ومن كبار علماء المسلمين - روى مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر.
وقد أخذنا أن مراسيل هذا التابعي الجليل سعيد بن المسيب تعتبر من أصح أو أصح المراسيل.
- ثالثاً: في الباب آثار عن الصحابة رضي الله عنهم.
فاجتمع حديث مرفوع فيه ضعف وحديث مرسل من أقوى المراسيل وآثار الصحابة.
= والقول الثاني: أن النهي لا يبدأ إلا بعد صلاة الفجر لا بعد طلوع الفجر.
واستدل هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس).
فعلق النهي في هذا الحديث بالصلاة فقال: لا صلاة بعد صلاة الفجر.
وإلى هذا القول ذهب شيخ الاسلام رحمه الله وغيره من المحققين وهو قول عند الحنابلة بل هو رواية عن الإمام أحمد.
والراجح - والله أعلم - المذهب.
يستثنى من النهي ركعتي الفجر وشيء آخر تقدم معنا وهو الوتر لمن لم يوتر.
فإذاً القول الراجح أنه إذا طلع الفجر كرهت الصلاة ويستثنى من هذا ركعتي الفجر وصلاة الوتر لمن لم يوتر.
ويكون القول الثاني: وهو تعليق النهي بالصلاة قول مرجوح.
وجه الترجيح: أن القاعدة تقول: أنه ينبغي الأخذ بمن معه زيادة علم.
وفي هذه الآثار والمراسيل والفتاوى زيادة علم على ما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
•
- ثم قال رحمه الله:
إلى طلوع الشمس.
كون وقت النهي يستمر إلى طلوع الشمس محل اتفاق بالاجماع وبلا مخالف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس).
إذاً تعليق الأمر بطلوع الشمس هذا محل إتفاق بين الفقهاء.
• ثم قال رحمه الله - مبيناً الوقت الثاني من الأوقات الخمسة:
(٢) ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح.
الوقت الثاني: يبدأ من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح.
ومعنى قيد: أي قدر. أي ترتفع قيد رمح.
وقد اجتهد بعض الفقهاء في تقدير الرمح فقال: قدره تقريباً ستة أذرع.
والتقدير يكون برأي العين أو بما تراه العين. يعني: أن ينظر الإنسان إلى الأفق فإذا كان بين الشمس والأرض قدر ستة أذرع وهو ما يوازي الرمح فحينئذ خرج وقت النهي.