للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي ما بين العشر والخمسة عشر دقيقة.

فمن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح هذا وقت نهي.

= وهذا مذهب الجماهير.

الدليل: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (لاصلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس).

فعلقه بارتفاع الشمس.

وفي حديث عمرو بن عبسة: قال (صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع) وفي رواية (حتى ترتفع قدر رمح).

فهذه الرواية لحديث عمرو بن عبسة صرحت بهذا الضابط وهو أن يكون الارتفاع بقدر الرمح.

=والقول الثاني: أن وقت النهي ينتهي بمجرد طلوع الشمس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه (حتى تطلع الشمس)

والراجح مذهب الجماهير.

ثم قال رحمه الله:

(٣) وعند قيامها حتى تزول.

وهذا هو الوقت الثالث. ويبدأ من قيام الشمس حتى تزول.

الدليل عليه: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: (ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس حتى تغرب).

فهذه الثلاث ساعات ستأتي معنا. والساعة التي الحديث عنها الآن عند قيام الشمس حتى تزول.

معنى قيام الشمس: هو توقف نقصان الظل إلى أن يظهر من جديد.

وتقدم معنا في الأوقات أن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل وأن هذا الشاخص لا يزال في نقصان ما دامت الشمس ترتفع فإذا

صارت في كبد السماء توقف النقصان فترة ثم بعد الزوال يبدأ بالزيادة. فما بين التوقف والزيادة هو وقت النهي.

ولذلك يقول رحمه الله: وعند قيامها حتى تزول وهو كما تقدم معنا في درس الأمس نحو عشر دقائق.

= عرفنا الآن مذهب الحنابلة وهو أن وقت النهي الثالث عند قيام الشمس حتى تزول وأن دليله حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

= القول الثاني: أنه يستثنى من هذا الوقت يوم الجمعة. فلا ينهى عن الصلاة عند قيام الشمس حتى زوالها.

وهو قول لبعض الفقهاء واختاره من المحققين شيخ الاسلام رحمه الله.

الدليل: قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة يوم الجمعة إلى حضور الإمام والإمام يحضر بعد الزوال. وهذا يؤدي إلى استمرار الصلاة في وقت النهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>