الراجح هو القول الثاني. وكما تلاحظون قوة أدلة القول الثاني بل إن الشيخ الفقيه المجد كأنه ينكر الرواية الأولى يقول: لا يثبت عن الإمام أحمد رواية أنه قال بأنها سنة. هذا قول المجد وقال به غيره من الحنابلة ولكن مثل الشيخ المجد له ثقله رحمه الله. ويقول ابن رجب رحمه الله: وأنكر هذه الرواية بعض الحنابلة.
وفي الحقيقة: استنكار الشيخ المجد في محله لأن الإمام أحمد يبعد أن يذهب إلى هذا المذهب مع وضوح الأدلة في وجوب أن تكون الجماعة في المساجد.
فتضعيف المجد لهذه الرواية قوي ووجيه.
وعلى كل: سواء ثبتت هذه الرواية أو لم تثبت فالراجح هو القول الثاني.
• ثم قال رحمه الله:
وتستحب صلاة أهل الثغر: في مسجد واحد.
لما قرر المؤلف رحمه الله وجوب صلاة الجماعة وقرر أن فعلها في المساجد سنة وإن كان لا يجب فلما قررهذه الأمور انتقل للحديث عن التفضيل بين المساجد كأنه يقول: إذا ثبت وجوب الجماعة وسنية أن تكون في المساجد فالأفضل في ترتيب المساجد ما سيذكره المؤلف رحمه الله.
يقول: وتستحب صلاة أهل الثغر: في مسجد واحد.
تنقسم الصلاة في المساجد إلى قسمين:
- القسم الأول: أن تكون في الثغور.
- والقسم الثاني: أن تكون في الأمصار البلدان وليست في الثغور.
القسم الأول: إذا كانت في الثغور: فحكمها: أنه يستحب أن يصلوا في مسجد واحد. ويقصد بالثغر: أطراف البلدان التي يرابط بها المجاهدون للدفاع عن المسلمين إذا كانت في ناحية يتخوف منها هجوم العدو.
فهولاء السنة في حقهم أن يصلوا في مسجد واحد.
التعليل: قالوا: أن صلاة المجاهدين المرابطين على الثغور في مسجد واحد أدعا لا تحاد الكلمة وهيبة العدو.
القسم الثاني: الصلاة في الأمصار والبلدان وليست في الثغور وهذه التي بدأ المؤلف ببيانها:
بقوله: والأفضل لغيرهم: في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب.
إذاً الترتيب عند الحنابلة:
- المسجد الذي لا تقام الحماعة إلا فيه.
- ثم ما كان أكثر جماعة.
- ثم المسجد العتيق.
- ثم الأبعد.
فهذه الأربعة مساجد ترتيبها عند الحنابلة في الأفضلية.