للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا القول: - المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره - الأكثر جماعة - الأبعد - العتيق.

= القول الثالث: وهو رواية عن الإمام أحمد أن الأقرب - عكس كلام المؤلف - مقدم على الأكثر جماعة.

الأقرب: هل ذكره المؤلف؟

الجواب: لم يذكره أفضل لأنه ذكر أن أبعد أولى من أقرب.

إذاً القول الثالث: أن الأقرب لبيتك مقدم على الأكثر جماعة.

فكيف سيكون الترتيب؟

- ما لاتقوم الجماعة إلا به.

- ثم الأقرب.

- ثم الأكثر جماعة.

- ثم البعيد.

- ثم العتيق.

إذاً هذه خمسة على القول الراجح.

الدليل: - على تقديم المسجد القريب:

ذكروا دليلاً وتعليلاً:

- أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد).

- والتعليل: أن خروج الرجل من حيه ومسجده القريب إلى مسجد آخر قد يوقع بينه وبين جماعة المسجد نوه بغضاء وتشاحن لأنهم يرون أنه يزهد بهم.

في الحقيقة القول بأن الأقرب يقدم على الأكثر جماعة هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وفيه وجاهة لأن عليه عمل السلف إذ كانوا يصلون في مساجد الأحياء ولأنه قد يؤدي اتخاذ هذه الطريقة أحياناً إلى ترك الصلاة لأنه يزعم أنه يصلي في مسجد بعيد وهو لا يصلي فيه.

بالإضافة إلى القضية التي ذكروها وهي: إيغار صدور جماعة المسجد القريب.

إذاً الراجح: هو هذا الأخير.

من لا تقام الجماعة إلا به.

ثم المسجد القريب.

ثم الأكثر جماعة.

ثم الأبعد.

ثم العتيق.

خمسة.

ويقدم على المساجد جميعاً فيما عدا الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره يقدم عليها جميعاً المسجد الذي يشعر الإنسان بخشوع وحضور قلب في الصلاة فيه.

إما لقيام الإمام بالسنة أو الطمأنينة الواجبة ولأي سبب من الأسباب.

فما دام الإنسان يشعر أنه إذا صلى في هذا المسجد فهو أخشع وأقرب إلى الله وأكثر طمأنينة فهو الأولى.

إذاً الترتيب الخماسي السابق عند تساوي قضية الخشوع أما إذا كان يخشع في مسجد غير هذه الخمسة فهو مقدم ولو كان خارج الحي ولو كان أقل جماعة.

إذاً إذا أردنا أن نرتب فماذا نقول: - بدون اعتبار قضية الخشوع:

- من لا تقام إلا به.

- الأقرب.

- الأكثر جماعة.

- الأبعد.

- العتيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>