للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

= والقول الثاني: أنه إذا نوى بالتكبيرة تكبيرة التحريم والركوع في آن واحد فإن صلاته صحيحة لأن تكبيرة الركوع لا تنافي تكبيرة الإحرام. فلا موجب لبطلان الصلاة لأنه أتى بتكبيرة الإحرام وزيادة.

وهذا القول - الثاني - هو الصحيح.

ـ مسألة: وهي الصورة الثالثة: في القسمة العقلية:

- إذا نوى تكبيرة الركوع فقط فلا إشكال في أن صلاته لم تنعقد لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت به ولم يدخل في صلاته أصلاً.

إذاً إما أن ينوي التحريمة فقط أو ينوي التحريمة مع الركوع أو ينوي الركوع وعرفنا حكم كل صورة من هذه الصور.

ثم قال رحمه الله:

ولا قراءَة: على مأموم.

يريد المؤلف أن يبين أنه لا يجب على المأموم ى في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية أن يقرأ. وإنما يكتفي في الجهرية والسرية بقراءة الإمام وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة مطولاً: حكم قراءة المأموم في الجهرية وفي السرية والأدلة فيها والراجح.

ويستحسن أن ينقل الخلاف الذي ذكرناه هناك إلى هنا عند هذه العبارة.

ولا أريد أن أعيد ما قلته في تلك المسألة لكن أنبه إلى تنبيه:

ـ الأول: وهو أن من الفقهاء من رأى أن قراءة المأموم تبطل الصلاة وهو مروي عن الأحناف بل مروي عن الإمام أحمد رحمه الله وهذا يجعل الإحتياط في المسألة متعذر.

فإذا أراد الإنسان أن يحتاط ويقرأ فمن الفقهاء من قال ببطلان صلاته.

وإن أراد أن يحتاط ولا يقرأ فمن الفهاء من رأي أيضاً بطلان صلاته.

إذاً السبيل بالنسبة لطالب العلم ولأهل العلم أن يبحثوا في الراجح وبالنسبة للعامي أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ويعمل بقوله.

فالاحتياط متعذر لهذا الأمر.

ـ التنبيه الثاني: أن أقوال الفقهاء في هذه المسألة فيها اضطراب وتعارض كما قال شيخ الاسلام بن تيمية أي أن الخلاف في هذه المسألة شديد وتشعب ومتشابك.

إذاً عرفنا أن قوله: ولا قراءة على مأموم أن مذهب الحنابلة أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية وعرفنا الخلاف والرجح في هذه المسألة.

• ثم قال رحمه الله:

ويستحب: في إسرار إمامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>