أي أنه يستحب للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية، فيستحب ولا يجب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان له إمام فقرائته له قراءة).
فقوله: (من كان له إمام) عام يشمل الجهرية والسرية.
وأيضاً تقدم معنا الخلاف: وأن الراجح وجوب القراءة في السرية وعدم القراءة في الجهرية.
• قال رحمه الله:
وسكوته.
يعني: يستحب للمأموم أن يقرأ في الصلاة إذا أسر الإمام أو سكت في الجهرية.
وهذا ينقلنا إلى مسألة سكوت الإمام:
= فالحنابلة يرون أنه يستحب للإمام أن يسكت في ثلاث مواضع.
١ - إذا كبر قبل أن يقرأ الفاتحة.
٢ - وبعد قراءة الفاتحة بقدرها (يعني بقدر الفاتحة).
٣ - وقبل الركوع بعد الانتهاء من القراءة.
- دليل المذهب: أنهم أخذوا بحديث سمرة وبالنسبة للسكتة الثالثة قالوا: ليتسنى للمأموم أن يقرأ الفاتحة. فذكروا تعليل وحديث. أما التعليل فضعيف والحديث صحيح.
(نحن نتكلم عن متى تشرع سكتات الإمام؟ بعد أن بينا أنه يشرع عند الحنابلة في سكتات الإمام أن يقرأ الإنسان بالفاتحة.
= القول الثاني: أنه يشرع السكوت في موضعين فقط:
١ - إذا كبر قبل أن يقرأ الفاتحة.
٢ - إذا أراد أن يركع بعد الانتهاء من القراءة.
والدليل على هذا: حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين: الأولى: إذا كبر. والثانية: قبل أن يركع.
= القول الثالث: أنه لا يشرع للإمام أن يسكت مطلقاً. وهو مذهب مالك. ولعله رحمه الله: إما لم تبلغه الأحاديث أو بلغته ولمنها لم تبلغه بإسناد صحيح وإلا فالآثار واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت لا سيما السكوت الذي يعقب تكبيرة الإحرام فإنه قد جاء في عدد من الأحاديث.
إذاً الراجح هو القول الثاني: ولا يشرع للإمام وليس من السنة أن يسكت بعد قراءة الفاتحة لأن هذا لم يأت في السنة ولو جاء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله في صلواته لنقل إلينا نقلاً تثبت به الحجة.
ثم قال رحمه الله:
وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش.
= يعني: يشرع ويستحب للمأموم أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام بسبب البعد. فإنه يستحب فقط فلو سكت فلا حرج عليه.