وهي التأخر - عكس السبق: فإذا تأخر المأموم عن الإمام عمداً فصلاته صحيحة. وحكمه أنه بعمله هذا خالف السنة.
هكذا عبر الفقهاء ولم يقولوا: أنه عمله مكروه.
ولو قيل بالكراهة لكان متوجهاً.
الدليل: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كير فكبروا وإذا ركع ... الحديث.
والفاء هذا الحديث تدل على التعقيب المباشر أي أن المأموم يأتي بالفعل بعد الإمام مباشرة بلا تأخير.
ولذلك لم يستعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم وإنما استعمل الفاء.
وهذا الحكم عام يشمل الأقوال والأعمال.
إذاً أخذنا السبق وعكسه التأخر فبقي الموافقة.
نقول: أن الموافقة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن تكون الموافقة بالأقوال: فإذا كانت موافقة بين المأموم والإمام بالأقوال فإنه ينقسم أيضاً إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن تكون الموافقة بتكبيرة الإحرام. فحينئذ فإن صلاة المأموم لا تنعقد وهي باطلة.
الثاني: أن تكون الموافقة بالسلام. بأن يسلم مع الإمام فحكمه: أن نقول أنه قد خالف السنة فقط مع صحة الصلاة. لأن يجب أن يأتي بالسلام بعد الإمام.
الثالث: الموافق في غير التكبيرة والسلام. وحكمها: أنها جائزة بلا كراهة ولا إشكال فيها. كأن يوافقه بالتسبيح أو بالقراءة في السرية فعمله صحيح بلا كراهة.
القسم الثاني: الموافقة بالأعمال. وحكمها أنها: خلاف السنة لأن الواجب على المأموم أن يأتي بالعمل بعد الإمام مباشرة لا مع الإمام.
وبهذا عرفنا حكم المسابقة والموافقة والتأخر.
• قال رحمه الله:
ومن ركع أو سجد قبل إمامه: فعليه أن يرفع ليأتي به بعده.
فعرفنا الآن تحرير مذهب الحنابلة والخلاف في هذه المسألة: وهي: مسألة من سبق الإمام بركن كالركوع أو السجود.
• ثم قال رحمه الله:
فإن لم يفعل عمداً: بطلت.
إذا سبق المأموم الإمام إلى الركن ثم لم يرفع ليأتي به بعده عمداً فصلاته باطلة.
التعليل: لأنه ترك الواجب عمداً ومَرَّ معنا مراراً أن من ترك الواجب عمداً فصلاته باطلة.
أما إذا لم يفعل نسياناً أو جهلاً: فإن الصلاة صحيحة ويعتد بتلك الركعة التي سبق فيها الإمام ولا يلزم أن يأتي بركعة بدل تلك الركعة.
وهذا مهم أن يفقهم الإنسان.
• ثم قال رحمه الله: