للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكره عند الحنابلة أن يستقبل الانسان أثناء قضاء الحاجة النيرين والمقصود بهما الشمس والقمر.

والتعليل: قالوا لأن فيهما من نور الله.

والقول الثاني: أن استقبال النيرين أو استقبال أحدهما ليس بمكروه.

أولاً: لأنه لا دليل على الكراهة والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل.

وثانياً: لأن الإنسان منهي عن استقبال القبلة كما سيأتي. والإنسان إذا لم يستقبل القبلة فإنه سيستقبل النيرين - إذا انحرف عن القبلة فسيستقبل النيرين.

بل إنه صرح في الحديث الذي سيأتي ذكره النهي عن استقبال القبلة ولكن شرقوا أو غربوا.

وإذا شرق الإنسان أو غرب فسيستقبل أحد النيرين.

إذاً قول المؤلف - رحمه الله - واستقبال النيرين ضعيف جداً لأنه مخالف للنص من جهة ولعدم وجود ما يدل عليه من جهة أخرى.

• لما أنهى المؤلف - رحمه الله - الكلام على المكروهات انتقل إلى المحرمات فقال - رحمه الله -:

ويحرم: استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته، وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة.

هذه ثلاث محرمات فقط منهي عنها على سبيل التحريم عند الحنابلة.

الاستقبال واللبث والبول في الطريق.

• قال - رحمه الله -:

ويحرم: استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان.

ذهب الحنابلة إلى أنه يحرم على المسلم الاستقبال والاستدبار للقبلة إلا في البنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار فيه.

ومذهب الحنابلة هذا اختاره من المحققين - بهذا التفصيل - الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -.

واستدل الحنابلة بحديث أبي أيوب الأنصاري - أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا.

فهذا نص صريح.

وروي في الصحيح عن أبي هريرة بلفظ قريب من لفظ حديث أبي أيوب وفيه النهي عن استقبال القبلة في البول والغائط.

هذان الحديثان - حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة - يدلان على النهي.

يحتاج الحنابلة إلى حديث يدل على استثناء البنيان قالوا الدليل على استثناء البنيان حديث ابن عمر الصحيح قال رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول وهو مستقبل الشام مستدبر الكعبة.

قالوا فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان في البنيان خاصة أن يستقبل أو أو يستدبر القبلة.

انتهى الآن مذهب الحنابلة وعرفنا دليلهم وعرفنا وجه استثناء البنيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>