للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: أنها لا تصح خلف المرأة بالنسبة للرجال أما بالنسبة فلا بأس أن يصلين خلفها وسيأتي معنا ذكر هذه المسألة.

ولا تصح صلاة الرجال خلف الخنثى:

التعليل: أنه قد يكون امرأة والخنثى هو الذي أشكل أمره فلا يعرف هل هو رجل أو امرأة؟ وهو موجود في الزمن الماضي والحاضر والمعاصر فإنه يوجد من يولد ويشكل أمره هل هو رجل أو امرأة إما لعدم وجود مخرج للمرأة والرجل أصلاً أو لوجود مخرج للمرأة والرجل في ذات الوقت في هذا الخنثى.

الخلاصة: أنه لا يجوز للرجال أن يصلوا خلف الخنثى.

ثم قال رحمه الله:

ولا صبي لبالغ.

أي ولا تصح صلاة البالغ خلف الصبي.

= فالحنابلة يرون أنه لا تصح صلاة البالغ خلف الصبي.

وكان ينبغي على المؤلف رحمه الله أن يقول: في الفريضة لأن هذا هو مذهب الحنابلة: أن نفي الصحة خاص بالفريضة وهذا أمر لا يترك أساسي فإنه ليس مما يقال أنه من التكميل والشرح.

فكان ينبغي أن يقول ولا صبي لبالغ في الفريضة.

ففي الفريضة لا يكون الصبي إماماً للبالغ لأن البالغ أكمل منه وصلاة البالغ فريضة وصلاة الصبي نافلة.

فهو أكمل من حيث هو فإنه مكلف.

وأكمل من حيث صفة الصلاة: فصلاته فريضة وصلاة الصبي نافلة.

هذا الدليل الأول.

والدليل الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (رفع القلم عن ثلاثة ... وذكر منهم الصبي حتى يبلغ) فهو مرفوع عنه القلم.

= والقول الثاني: أن إمامة الصبي صحيحة.

واستدلوا بدليلين: عام وخاص.

العام: قالوا: عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يؤم القوم أقرأهم) سواء كان بالغاً أو لم لم يبلغ لأن الحديث لم يفصل.

الخاص: أن والد عمرو بن سلمة قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأله عن أحكام الدين ليبلغها لقومه فكان مما بلغه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن قال له: (ليؤمكم أكثركم قرآناً) فما رجع إلى قومه قال عمرو بن سلمة بحثوا فلم يجدوا إلا أنا فقد كنت أكثرهم قرآناً وهو ابن ست أو سبع سنين. فصار هو الإمام لقومه.

ففي هذا الحديث إمامة الصبي للبالغين.

وهذا القول الثاني أصح وأقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>