للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن إذا قال قائل: أنتم تقولون: إن الإمام أحمد إذا وجد نصاً لا يتركه إلى غيره فكيف وقد ثبت عن الإمام أحمد بروايات أنه لا يرى صحة إمامة الصبي. فكيف وقد ترك هذا النص؟ فما هو الجواب؟

الجواب: أن الإمام أحمد سأل – الأثرم أو غيره – سأله فقال له: ما تقول في حديث عمرو بن سلمة فرده الإمام أحمد وقال: أي شيء يكون؟ أو أي شيء هو؟ ولم يرده من حيث الصحة لكن الحنابلة فسروا هذا القول من الإمام أحمد بأنه يرى أن هذا العمل لم يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولذلك لم يأخذ بالحديث. وحاشاه رحمه الله أن يكون في المسألة نص صريح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يتركه. لكنه رحمه الله ترك هذا النص لهذا المعنى كأنه رأى أن هذا الحديث لم يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن والد عمرو رجع إلى قومه في البادية وهم يسكنون بعيداً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصار هو الإمام فربما حصل هذا منهم من غير علم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ونحن نريد أن نبين وجهة نظر الإمام أحمد رحمه الله فقط وأما الراجح فهو القول الثاني لأن الأصل إن شاء الله كما سيأتيكم في أصول الفقه أن إقرار الله حجة فإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - علم فليس في المسألة إشكال وإن كان لم يعلم فإن الله تعالى يعلم وهي واقعة وقعت في زمن التشريع ولو كانت هذه الواقعة مخالفة للشرع لبينها الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم -.

إذاً الراجح إن شاء الله صحة صلاة الصبي لبالغ.

وقوله: ولا صبي لبالغ: يفهم منه صحة الصبي لمثله وهذا صحيح لتساويهما.

ويفهم من مذهب الحنابلة – لا أقول من عبارة المؤلف – أن إمامة الصبي البالغ لا تجوز في الفريضة يفهم منه جواز إمامة الصبي في النافلة وهو مذهب الجماهير وهو الصواب إن شاء الله.

فإمامة الصبي في النافلة جائزة حتى عند الحنابلة وهو مذهب الجمهور حتى لو رجحنا عدم صحة إمامته في الفريضة ففي النافلة صلاته إن شاء الله صحيحة عند الجماهير بلا إشكال.

• ثم قال رحمه الله:

ولا أخرس.

= أي أنه لا تصح إمامة الأخرس وهو من لا يستطيع النطق لا بالناطق ولا بمثله - أي أخرس آخر – عند الحنابلة.

الدليل: استدلوا على هذا الحكم:

<<  <  ج: ص:  >  >>