للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاف في هذه المسألة: كالخلاف تماماً في المسألة السابقة ولا نحتاج إلى إعادة الكلام عليها من حيث الأدلة والترجيح والقائلين: فالجمهور يرون أنه لا يجوز والشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام يرى أنه يجوز.

تنبيه: يستثنى من الصحة - صحة اقتداء أحدهما بالآخر - إذا اختلفت الأعمال فلا يجوز أن يصلي الكسوف خلف من يصلي الظهر لأن صلاة الظهر تختلف عن صلاة الكسوف بالأعمال.

فذكر الفقهاء أنهإذا اختلفت الأعمال فلا يصح الاقتداء.

وبهذا انتهى هذا الفصل وانتقل المؤلف إلى فصل آخر يتعلق أيضاً بصلاة الجماعة.

فصل

[في موقف الإمام والمأمومين]

• قال رحمه الله:

فصل

يريد المؤلف رحمه الله بهذا الفصل أن يبين أين يقف المأموم؟ وما هي السنة في ذلك؟ وإذا خالف السنة فما حكم صلاته؟

• فقال رحمه الله:

يقف المأمومون خلف الإمام.

إذا كان المأمومون جماعة فإنهم يقفون خلف الإمام.

والدليل على ذلك: ما استفاضت به السنة ونقله الخلف عن السلف أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقفون خلفه ولا إشكال في هذا الحكم إذا كان المأمومون جماعة.

القسم الثاني: إذا كانوا اثنين فقط:

= فذهب الجماهير والجم الغفير من أهل العلم إلى أنهم يقفون خلف الإمام أيضاً ولو كانوا فقط اثنين.

واستدلوا على هذا: بما ثبت في الحديث الصحيح أن جابر - رضي الله عنه - قدم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فصف عن يساره فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعله عن يمينه فجاء جبَّار - رضي الله عنه - وصف عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذهما النبي - رضي الله عنه - وأرجعهما إلى الخلف.

فدل هذا الحديث على أن الجماعة إذا كانوا اثنين فيقفون خلف الإمام وهو نص في المسألة.

= القول الثاني: وإليه ذهب ابن مسعود - رضي الله عنه - وتبعه تلاميذه: علقمة والأسود رضي الله عنهم وهو أن الجماعة إذا كانوا اثنين فإنهم يقفون عن جانبي الإمام عن يمينه ويساره.

<<  <  ج: ص:  >  >>