= والقول الثالث: أنه تصح صلاة المتقدم على الإمام إذا كان لعذر فقط لأن الواجبات تسقط مع العجز وهذا واجب لصلاة الجماعة. فهو أضعف حتى من الواجب للصلاة مطلقاً إنما هو فقط واجب لصلاة الجماعة أي أن لا يتقدم مأموم على الإمام.
واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله.
ومن الظاهر أن القول الثالث فيه قوة ووجاهة.
وبناء على هذا ما يحصل اليوم في صلاة الجمعة مثلاً في غير الحرمين - ففي بعض الأماكن يكثر هذا ويقع – فيزدحم الناس وقد يصلي بعضهم في قبلة المسجد فؤلاء صلوا أمام الإمام.
فإذا كانوا صلوا أمام الإمام لعذر للإزدحام وعدم وجود أماكن في الخلف ولا في الجانبين فإن صلاتهم صحيحة.
وإذا كان لغير عذر فإنه يجب عليهم أن يعيدوها ظهراً إذا كان هذا التقدم في صلاة الجمعة لأن الغالب في الإزدحام يكون فيها لا في الفرائض.
•
ثم قال رحمه الله:
ولا عن يساره فقط
المؤلف رحمه الله لم يبين حكم وقوف المأموم عن يمين الإمام إلا إذا أردنا أن نقول هي داخلة في عموم قوله: (ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه). فهذا ممكن وإن كان الغالب أنه يريد رحمه الله بهذه العبارة إذا كانوا اثنين فأكثر.
على كل حال يصح بلا خلاف أن يكون المأموم وهو السنة الواحد عن يمين الإمام لما جاء في الصحيح أن ابن عباس - رضي الله عنه - صف عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذه وأداره من خلف ظهره وجعله عن يمينه.
ولذلك قال المرداوي رحمه الله في هذه المسألة: يصح بلا نزاع لأن السنة فيها واضحة.
وتقدم معنا أن المرداوي رحمه الله إذا قال في الإنصاف بلا نزاع أنه لا يريد بذلك الإجماع من الأئمة الأربعة وإنما يريد الإجماع داخل المذهب.
ولكن مع ذلك إذا قال المردواي رحمه الله: بلا نزاع فإن له دلالة في أن المسألة ليس فيها كبير خلاف لأن الغالب إذا كان في المسائل الأخرى خلاف فستكون أوجه أو روايات داخل المذهب.
• قال رحمه الله:
ولا عن يساره فقط:
يعني أن:
= الحنابلة يرون أن المأموم إذا صف عن يسار الإمام فإن صلاة المأموم باطلة بشرطين:
الشرط الأول: أن يخلو يمينه: أي أن يكون المأموم عن يساره ويمينه فارغ.
الشرط الثاني: أن يصلي ركعة كاملة.