للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل الحنابلة: استدلوا على هذا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صف ابن عباس عن يساره أخذه من وراء ظهره وجعله عن يمينه.

قالوا: فدل الحديث على أن اليسار ليس موضعاً للإقتداء مع خلو اليمين.

= القول الثاني: أن من صلى عن يسار الإمام وحده فهو مكروه لكن الصلاة صحيحة.

واستدلوا على هذا بأقيسة منها:

= الأول: قالوا: قياساً على صلاة المأموم عن يسار الإمام إذا كان عن يمينه آخر.

= الثاني: قالوا: قياساً على صحة صلاة المأموم الذي يقف عن يمين الإمام.

وأجابوا عن حديث ابن عباس - رضي الله عنه - بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما فعل ذلك لبيان السنة والأفضلية وليس لبيان بطلان الصلاة.

بدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ جابراً وجباراً رضي الله عنهما وجعلهما خلفه ومع ذلك نحن نقول لو يصلي شخص عن يمينه وشخص عن يساره لصحت الصلاة مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرجعهما إلى الخلف فكذلك نقول: أن ابن عباس - رضي الله عنه - نقله النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليسار إلى اليمين مع صحة صلاة من يصلي عن اليسار.

والأقرب هو القول بعدم البطلان استئناساً بحديث جابر فإن دلالته واضحة ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل تحريمة جابر لما صف عن يساره ولا تحريمة ابن عباس لما صف عن يساره.

• ثم قال رحمه الله:

ولا الفذ خلفه أو خلف الصف.

أيضاً هاتان مسألتان لهما حكم واحد.

إذا صلى المنفرد خلف الإمام وحده.

أو صلى خلف الصف وحده منفرداً.

= فعند الحنابلة وهو القول الأول أن صلاته باطلة.

واستدلوا بعدة أدلة:

الدليل الأول: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف). وسأل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: (هو حديث حسن) فكفانا مؤونته.

الدليل الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي خلف الصف منفرداً فأمره أن يعيد الصلاة. وهذا الحديث صححه ابن المنذر وهو قابل للاحتجاج.

وبطلان صلاة المنفرد خلف الصف من المفردات.

= القول الثاني: للجماهير: أن صلاة المنفرد خلف الصف مكروهة ولا تبطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>