فتطوع الإمام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة مكروه لأمرين:
الأمر الأول: أنه يؤدي إلى الالتباس والتشابه بين الفريضة والنافلة.
والثاني: أنه قد يظن بعض المأمومين أنه قام لأنه نسي ركعة.
الثالث: أنه روي عن المغيرة وعن غيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يصلي الإمام حيث أم الناس.
= والقول الثاني: أن صلاة الإمام في مكانه الذي صلى به بالناس تطوعه جائز بلا كراهة.
وأجابوا عن الأدلة: أنها جميعاًً ضعيفة وممن أشار إلى ضعف جمع الأحاديث الإمام أحمد لأنه قال: لم يثبت فيه إلا عن علي - يعني هذا معنى كلامه ليست هذه عبارته.
فإذا كان الإمام أحمد يقول أنه ليس في الباب إلا أثر عن علي - رضي الله عنه - دل على أنه يرى أن حديث المغيرة - رضي الله عنه - وغيره حديث ضعيف.
وحكم بعض الحفاظ على أفراد هذه الأحاديث بالضعف إما للانقطاع أو للجهالة.
الخلاصة: أن أحاديث نهي الإمام أن يتطوع في مكانه الذي صلى فيه بالناس ضعيفة كلها فإذاً الصلاة صحيحة بلا كراهة.
ولا يستهين الإنسان بهذا البحث لأن أهل العلم يعتنون بقضية الكراهة فإن بعض الناس لا يرى وزناً لأن الأمر مكروه أو الفعل مكروه أو غير مكروه لكن الأئمة يعتنون بهذا لأنهم لا يقدمون على المكروه لا سيما إذا تعلق بركن الدين وهو الصلاة.
• قوله رحمه الله:
إلاّ من حاجة.
هذ الاستثناء يرجع إلى مسألتين:
المسألة الأولى: تطوع الإمام في مكان المكتوبة.
المسألة الثانية: صلاته في الطاق أو في المحراب.
فلاستثناء يرجع إلى المسألتين جميعاً وهو أن الكراهة تزول إذا كان هناك حاجة والحاجة في الغالب وأثر ما يمثل الفقهاء به هو ضيق المكان.
فإذا صلى الإمام بالناس ثم أراد أن يتطوع ولم يجد مكاناً لضيق المكان فإنه والحالة هذه يصلي في مكانه بلا كراهة لوجود الحاجة.
• ثم قال رحمه الله:
وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة.
يعني: ويكره للإمام أن يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة.