للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجهه: أن هذا خلاف السنة. فإنه ثبتت الأحاديث صحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سلم من الصلاة لم يزد على الاستغفار ثلاثاً وقوله تباركت ياذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف تارة عن اليمين وتارة عن الشمال.

إذاً بقائه أكثر من هذا المقدار ومن الذكر الوارد وهو الاستغفار وقوله: اللهم أنت السلام ... الخ. مكروه لأنه مخالف للسنة الصريحة.

وهو مكروه لسبب آخر وهو أن في هذا مشقة على المأمومين لأنه جاء في الحديث نهي المأموم أن يقوم قبل أن ينصرف الإمام. ومعنى انصراف الإمام: أن يلتفت إلى المأمومين.

إذاً هو مكروه لأمرين:

- مخالفة السنة.

- والإشفاق على المأمومين.

• ثم قال رحمه الله:

فإن كان ثمّ نساء: لبث قليلاً لينصرفن.

إذا كان معه نساء فالسنة في حقه أن يلبث قليلاً قبل أن يقوم والغرض من ذلك أن ينصرف النساء.

والدليل: ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا صلى مكث قليلاً - أي قبل أن يقوم. وقال الزهري رحمه الله: ولا نعلم ذلك إلا لأجل النساء.

وسبق أن علقنا على كلمات الزهري التي يعلق بها على السنة وأن لها ثقلاً عند أهل العلم وسبب ذلك.

• ثم قال رحمه الله:

ويكره: وقوفهم بين السواري إذا قطعن.

الصلاة بين السواري تحتاج إلى إيضاح بعض المقدمات قبل أن ندخل في نفس المسألة:

الأمر الأول - في هذه المسألة: أنه لا يكره بالإجماع أن يصلي بين السواري عند وجود الحاجة.

الأمر الثاني: أنه لا يكره للإمام ولا للمنفرد أن يصلي بين السواري لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل الكعبة صلى بين ساريتين فلا تتعلق الكراهة أصلاً بالإمام والمنفرد.

نأتي إلى المأموم:

= الحنابلة يرون أن المأموم يكره له أن يصلي بين السواري.

واستدلوا على هذا:

بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بين السواري.

والدليل الثاني: أن الصلاة بين السواري تؤدي إلى انقطاع الصفوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>